← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1759 · ص236 · ج4
عليه، أمينًا عليه، والواجب إذا لم يكن بهذه الصفة أن يُستبدل به غيره. [المستدرك ٤/ ٣١] ٣٧٥٤ - لا يقبل من السيد دعوى عدم الإذن لعبده مع علمه بتصرفه، ولو قدر صدقه فتسليطه عليه عدوان. [المستدرك ٤/ ٣١] ٣٧٥٥ - هَل يَتَوَلَّى الْكَافِرُ الْعَدْلُ فِي دِينهِ مَالَ وَلَدهِ الْكَافِرِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ، وَالصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ: أَنَّ بَعْضَهُم أَوْلَى بِبَعْضِ، وَقَد مَضَتْ سُنَّةُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِذَلِكَ وَسُنَّةُ خُلَفَائِهِ. [١٥/ ٣٠٠] * * * (بَابُ الْوَكَالَةِ) ٣٧٥٦ - يجوز أن يوكل من يقبض له شيئًا من الزكاة ما تيسر وإن كان مجهولًا، ولا محذور فيه. [المستدرك ٤/ ٣١] ٣٧٥٧ - لو تصرف الوكيل فادعى الْمُوكّل أنه عزله قبل التصرف: لم يُقبل ١. فلو أقام به بينَّة ببلد آخر وحكم به ٢ حاكم: فإن لم ينعزل قبل العلم صح تصرفه، وإلا كان حكمًا على الغائب. ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكم لا يرى عزله قبل العلم: فإن كان قد بلغه ذلك: نفذ، والحكم الناقض له مردود، وإلا وجوده كعدمه. والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل الحكم ٣، أو علم ولم يره، أو رآه ولم ير نقض الحكم المتقدم: فحكمه كعدمه. وقبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته. [المستدرك ٤/ ٣١]
١ هذه عبارة الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٩)، والاختيارات (٢٠٩)، وفي الأصل: (لو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله: لم يُقبل). وهي من مختصر الفتاوى (٢٧٥)، والمثبت أوضح. ٢ أي: بالعزل. ٣ في الأصل: (العلم)، والتصويب من الاختيارات (٢٠٩).
→ prev 1759 / 3539 next ←