← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
2083 · ص44 · ج5
كِتَابُ الطَلَاقِ ٤٦١٣ - يصح الطلاق من الزوج، وعن الإمام أحمد رواية: ومن والد الصبي والمجنون وسيدهما. والذي يجب أن يسوَّى في هذا الباب بين العقد والفسخ، فكل من ملك العقد عليه: ملك الفسخ عليه. [المستدرك ٥/ ٥] ٤٦١٤ - يجب على الزوج أمر زوجته بالصلاة، فإن لم تصلِّ وجب عليه فراقها في الصحيح. وقال أبو العباس في موضع آخر: إذا دُعِيَتْ إلى الصلاة وامتنعت: انفسخ نكاحها في أحد قولي العلماء، ولا ينفسخ في الآخر؛ إذ ليس كل من وجب عليه فراقها ينفسخ نكاحها بلا فعله. فإن كان عاجزًا عن طلاقها لثقل مهرها ١: كان مسيئًا بتزوجه بمن لا تصلي، وعلى هذا الوجه: فيتوب إلى الله تعالى من ذلك، وينوي أنه إذا قدر على أكثر من ذلك فعله. [المستدرك ٥/ ٥] ٤٦١٥ - قال له ٢ رجل: لي جارية وأمي تسألني أن أبيعها؟ قال: تتخوف أن تتبعها نفسك؟ قال: نعم.
١ لكون المهر كله أو بعضه مؤخرًا، أو مقدمًا ولا يستطيع تحصيل مهر ينكح به زوجة أخرى، مع حاجته للزواج. ٢ أي: الإمام أحمد رحمة اللهُ.
→ prev 2083 / 3539 next ←