2258 · ص297 · ج5
٥٠٦٥ - تثبت الوكالة ولو في غير المال بشاهد ويمين، وهو رواية عن أحمد. [المستدرك ٥/ ١٩١]
٥٠٦٦ - الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة؛ بدليل الأمة السوداء في الرضاع، فإن عقبة بن الحارث أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- "أن المرأة أخبرته أنها أرضعتهما" ١ فنهاه عنها من غير سماع من المرأة، وقد احتج به الأصحاب في قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، فلولا أن الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة ما صحت الحجة. [المستدرك ٥/ ١٩١]
٥٠٦٧ - قال ابن القيم رَحَمِهُ اللهُ في شهادة الرهن بقدر الدين: إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدره: فالقول قول المرتهن مع يمينه، ما لم يدَّع أكثر من قيمة الرهن عند مالك وأهل المدينة، وخالفه الأكثرون ومذهبه أرجح، واختاره شيخنا رَحَمِهُ اللهُ. [المستدرك ٥/ ١٩١]
* * *
(باب اليمين في الدعاوي)
٥٠٦٨ - قال أصحابنا: ومن تغليظ اليمين بالمكان: اليمين عند صخرة بيت المقدس.
وليس له أصل في كلام أحمد ولا غيره من الأئمة؛ بل السُّنَّة أن تغليظ اليمين فيها كتغليظها في سائر المساجد عن المنبر. [المستدرك ٥/ ٢١٣]
٥٠٦٩ - لا يحلف المدعى عليه بالطلاق وفاقًا. [المستدرك ٥/ ٢١٣]
٥٠٧٠ - مال الشيخ تقي الدين وصاحب النكت إلى وجوب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه. [المستدرك ٥/ ٢١٤]
١ روى البخاري (٢٦٥٩)، عن عُقْبَة بْن الْحَارِثِ -رضي الله عنه- أنَّهُ تَزَوَجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ قَالَ: فَجَاءَت أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: قَد أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فقَالَ: وَكَيْفَ وَقَد زَعَمَتْ أَنَّهَا قَد أرْضَعَتْكُمَا، فنهَاهُ عَنْهَا.