← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1936 · ص473 · ج4
كتَابُ الفَرَائِضِ أركان الإرث، وأسبابه، وموانعه: ٤٢٢١ - ذكر الشيخ في فتاويه: إن خَرَجَتْ حَشْوَتُهُ ولم تَبْنِ، ثُمَّ مَاتَ وَلَدُهُ: وَرِثَهُ. وإن أُبينَتْ: فَالظَّاهِرُ يَرِثُهُ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ زَهُوقُ النَّفْسِ وَخُرُوجُ الرُّوحِ، ولم يُوجَدْ، وَلأنَّ الطِّفْلَ يَرِثُ ويُوَرَّثُ بِمُجَرَّدِ استهلاله، وإن كان لَا يَدُلُّ على حَيَاةٍ أَثْبَتَ من حَيَاةِ هذا. [المستدرك ٤/ ١٢٥] ٤٢٢٢ - ذكر الشيخ في ميراث الحمل أن الحيوان يتحرك بعد ذبحه شديدًا وهو كميت. [المستدرك ٤/ ١٢٥] ٤٢٢٣ - أسباب التوارث: رحم، ونكاح، وولاءُ عتق إجماعًا. وقد ذكر عند عدم ذلك كله ١: أ - موالاته، [وهي المؤاخاة]. ب - ومعاقدته، [وَهِيَ الْمُحَالَفَةُ]. ج - وإسلامه على يديه. د - والتقاطه. هـ - وكونهما من أهل الديوان ٢. وهو رواية عن أحمد.
١ أي: عند عدم هذه الأسباب. ٢ أي: مكتوبين في ديوان واحد.
→ prev 1936 / 3539 next ←