1936 · ص473 · ج4
كتَابُ الفَرَائِضِ
أركان الإرث، وأسبابه، وموانعه:
٤٢٢١ - ذكر الشيخ في فتاويه: إن خَرَجَتْ حَشْوَتُهُ ولم تَبْنِ، ثُمَّ مَاتَ وَلَدُهُ: وَرِثَهُ.
وإن أُبينَتْ: فَالظَّاهِرُ يَرِثُهُ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ زَهُوقُ النَّفْسِ وَخُرُوجُ الرُّوحِ، ولم يُوجَدْ، وَلأنَّ الطِّفْلَ يَرِثُ ويُوَرَّثُ بِمُجَرَّدِ استهلاله، وإن كان لَا يَدُلُّ على حَيَاةٍ أَثْبَتَ من حَيَاةِ هذا. [المستدرك ٤/ ١٢٥]
٤٢٢٢ - ذكر الشيخ في ميراث الحمل أن الحيوان يتحرك بعد ذبحه شديدًا وهو كميت. [المستدرك ٤/ ١٢٥]
٤٢٢٣ - أسباب التوارث: رحم، ونكاح، وولاءُ عتق إجماعًا.
وقد ذكر عند عدم ذلك كله ١:
أ - موالاته، [وهي المؤاخاة].
ب - ومعاقدته، [وَهِيَ الْمُحَالَفَةُ].
ج - وإسلامه على يديه.
د - والتقاطه.
هـ - وكونهما من أهل الديوان ٢.
وهو رواية عن أحمد.
١ أي: عند عدم هذه الأسباب.
٢ أي: مكتوبين في ديوان واحد.