← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1941 · ص479 · ج4
قال شيخنا: والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرع؛ فإن المسلمين لهم إنعام وحق على أهل الذمة: بحقن دمائهم، والقتال عنهم، وحفظ دمائهم، وأموالهم، وفداء أسراهم. [المستدرك ٤/ ١٢٨ - ١٣٠] ٤٢٣٥ - يرث المسلم من قريبه الكافر الذمي؛ لئلا يمتنع قريبه من الإسلام، ولوجوب نصرتهم ولا ينصروننا. [المستدرك ٤/ ١٣٠] ٤٢٣٦ - عند شيخنا يرث المنافق ويورث؛ لأنه -عليه السلام- لم يأخذ من تركة منافق شيئًا ولا جعله فيئًا، فعلم أن الميراث مداره على النُّصْرة ١ الظاهرة. واسم الإسلام يجري عليهم في الظاهر. [المستدرك ٤/ ١٣٠] ٤٢٣٧ - عند شيخنا وغيره قد يسمَّى من فعل بعض المعاصي منافقًا. [المستدرك ٤/ ١٣٠] ٤٢٣٨ - المرتد إذا قتل في ردته أو مات عليها: فمالُه لوارثه المسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو المعروف عن الصحابة، ولأن ردَّته كمرض موته. والزنديق منافق يرث ويورث؛ لأنه -عليه السلام- لم يأخذ من تركة منافقٍ شيئًا. [المستدرك ٤/ ١٣٠] * * * ميراث المطلقة: ٤٢٣٩ - من طلَّق امرأته في مرض موته بقصد حرمانها من الميراث: ورثته إذا كان الطلاق رجعيًّا إجماعًا. وكذا إن كان بائنًا عند جمهور أئمة الإسلام، وقضى به عمر -رضي الله عنه- ولم يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك خلافًا، وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير.
١ في الأصل: (النظرة)، والتصويب من الفروع لابن مفلح (٢/ ٣٧).
→ prev 1941 / 3539 next ←