← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1970 · ص517 · ج4
٤٣٣٠ - إن زوج اثنان ولم يعلم السابق ١: قال الإمام أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية ابن منصور: ما أرى لواحد منهما نكاحًا. والرواية الثانية من أصل المسألة: يقرع بينهما. وعنه: هي للقارع من غير تجديد عقد، واختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٤/ ١٥٣] * * * (هل يجوز أن يكون الحاكم هو الولي على المرأة مع وجود ولي من النسب؟) ٤٣٣١ - مَن كَانَ لَهَا [أي: للمرأة] وَلِيٌّ مِن النَّسَبِ -وَهُوَ الْعَصَبَةُ مِن النَّسَبِ- أَو الْوَلَاءِ: مِثْل أبِيهَا، وَجَدِّهَا، وَأخِيهَا، وَعَمِّهَا، وَابْنِ أَخِيهَا، وَابْنِ عَمِّهَا، وَعَمِّ أَبِيهَا، وَابْنِ عَمِّ أَبِيهَا، وَإِن كَانَت مُعْتَقَةً فَمُعْتِقُهَا أَو عَصَبَةُ مُعْتِقِهَا: فَهَذِهِ يُزَوِّجُهَا الْوَلِيُّ بِإِذْنِهَا، وَالاِبْنُ وَلِيٌّ عِنْدِ الْجُمْهُورَ، وَلَا يَفْتَقِرُ ذَلِكَ إلَى حَاكِمٍ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. [٣٢/ ٣٤] * * * (هل يشترط أن يكون الشاهِدَان من الأئمة؟ وهل يشترط أن يكونا عدلين؟) ٤٣٣٢ - إِذَا كَانَ النّكَاحُ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ مِن الْمُسْلِمِينَ صَحَّ النِّكاحُ، وَإِن لَمْ يَكُن هُنَاكَ أَحَدٌ مِن الْأئِمَّةِ ٢. وَلَو لَمْ يَكُن الشَّاهِدَانِ مُعَدَّلَيْنِ عِنْدَ الْقَاضِي -بِأْنْ كَانَا مَسْتُورينِ-: صَحَّ النِّكَاحُ إذَا أَعْلَنُوهُ وَلَمْ يَكْتُمُوهُ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِ الْأئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ.
١ أي: إن زوَّج وليَّان رجلًا، ولا يدري الرجل أيهما زوّجه قبل الآخر؟ ٢ من الحكام أو القضاة ونحوهم.
→ prev 1970 / 3539 next ←