2260 · ص300 · ج5
كتابُ الشَّهَادَات
٥٠٧٣ - يجب على من طلبت منه الشهادة أداؤها؛ بل إذا امتنع الجماعة من الشهادة أثموا كلهم باتفاق العلماء، وقدح ذلك في دينهم وعدالتهم. [المستدرك ٥/ ١٩٥]
٥٠٧٤ - الطلب العرفي أو مقتضى الحاد في طلب الشهادة: كاللفظي، علمها المشهود له أو لا؟ وهو ظاهر الخبر.
وخبر "يشهد ولا يستشهد" ١ محمول على شهادة الزور. [المستدرك ٥/ ١٩٥]
٥٠٧٥ - إذا غلب على ظن الشاهد أنه يُمتحن فيدعى إلى القول المخالف للكتاب والسُّنَّة أو إلى محرم: فلا يسوغ له أداء الشهادة وفاقًا، اللَّهُمَّ إلا أن يظهر قولًا يريد به مصلحة عظيمة. [المستدرك ٥/ ١٩٥]
٥٠٧٦ - يجوز أخذ الأجرة على أداء الشهادة وتحملها، ولو تعينت إذا كان محتاجًا، وهو قول في مذهب أحمد، ويحرم كتمها ويقدح في عدالته. [المستدرك ٥/ ١٩٥]
٥٠٧٧ - الشهادة سبب موجب للحق، وحيث امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها في ظاهر كلام أبي العباس والشيخ أبي محمد المقدسي. [المستدرك ٥/ ١٩٦]
١ روى الترمذي (٢١٦٥) مرفوعًا: "أوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَخلَفُ، وَيشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ".