← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
580 · ص29 · ج2
(الغضب) ١٠٤٣ - قال القاضي: ويستحب لمن غضب إن كان قائمًا جلس، وإذا كان جالسًا اضطجع. وقال ابن عقيل: ويستحب لمن غضب أن يغير حاله فإن كان جالسًا قام أو اضطجع، وإن كان قائمًا مشى. وقول القاضي هو الصواب. قاله الشيخ تقي الدين. [المستدرك ١/ ١٥٥] * * * (الصمت) ١٠٤٤ - التحقيق في الصمت: أنه إذا طال حتى يتضمن ترك الكلام الواجب صار حرامًا، كما قال الصديق، وكذا إن بعد بالصمت عن الكلام المستحب. [المستدرك ١/ ١٥٦] * * * التنطع والتشدد في الدين ١٠٤٥ - إذَا تَبَيَّنَّا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْخَصَ فِي شَيءٍ، وَقَد كَرِهَ أَنْ نَتَنَزَّهَ عَمَّا تَرَخَّصَ فِيهِ، وَقَالَ لَنَا: "إنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كمَا يَكْرَة أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ" ١: فَإِنْ تَنَزَّهْنَا عَنْهُ عَصَيْنَا رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ نُرْضِيَهُ، وَلَيْسَ لَنَا أَنْ نُغْضِبَ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِشُبْهَةٍ وَقَعَتْ لِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ كَمَا كَانَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ. [٢١/ ٦٢] ١٠٤٦ - الْإِسْرَافُ فِي الْمُبَاحَاتِ: هُوَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ، وَهُوَ مِنَ الْعُدْوَانِ الْمُحَرَّمِ. وَتَرْكُ فُضُولِهَا: هُوَ مِنَ الزُّهْدِ الْمُبَاحِ.
١ رواه الإمام أحمد (٥٨٦٦)، وصحَّحه الألباني في الإرواء (٥٦٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٩٣٩): رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
→ prev 580 / 3539 next ←