← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3390 · ص602 · ج5
١٢٧ - فإن لم يعلم أنه بارٌّ [عتزلها أبدًا، وإن علم أنه بارٌّ] ١ في وقت وشك في وقت. [٥/ ٣٠] ١٢٨ - ولا يعتبر ٢ قصد الاستثناء. [٥/ ٢٧] ١٢٩ - النكاح الذي يبيحها له [الذميُّ ينبغي أن يكون] ٣: هو النكاح الذي ينبغي أن يُقَرَّان عليه بعد الإسلام، أو ٤ المجيء به إلينا للحكم ٥. [٥/ ٤٥] ١٣٠ - الواجبات المقدَّرة ٦. [٥/ ٤٨] ١٣١ - ويتوجه أن يُحكم بالقيافة ٧ في الأموال كلها. [٥/ ٥٢] ١٣٢ - وَالْمُطَلَّقَةُ [آخر] ٨ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ. قُلْت: عَلَّقَ أَبُو الْعَبَّاسِ مِن الْفَوَائِدِ بِذَلِكَ [أن لا يكون الإجماع على خلافه، وقد حكى القاضي أبو الحسين ابن الفراء القول بذلك] ٩ عَن ابْنِ اللَّبَّانِ. [٥/ ٨٥] ١٣٣ - فإن خرجت فلا جناح [عليها] ١٠ إذا كان أصلح لها. [٥/ ٦١] ١٣٤ - وكالأولياء في النكاح [وذلك أنهم قالوا هنا: يقدم بالقرعة كما في
١ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٧٢). ٢ في الأصل: (بعد: ولا يعتبر: مفارنة)، والأرجح حذفها كما نبه على ذلك محقق كتاب الاختيارات (٣٨٤). ٣ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٩٣). ٤ في الأصل بالعطف، والتصويب من الاختيارات (٣٩٣). ٥ في الأصل: (بعد: للحكم: صحيح)، والأرجح حذفها كما نبَّه على ذلك محقق كتاب الاختيارات (٣٩٣). ٦ في الأصل: (المقدَّرات)، والتصويب من الاختيارات (٣٩٦). ٧ في الأصل: (بالقافة)، والتصويب من الاختيارات (٤٠١). ٨ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٠٦). ٩ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٠٦). ١٠ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤١٢).