3390 · ص602 · ج5
١٢٧ - فإن لم يعلم أنه بارٌّ [عتزلها أبدًا، وإن علم أنه بارٌّ] ١ في وقت وشك في وقت. [٥/ ٣٠]
١٢٨ - ولا يعتبر ٢ قصد الاستثناء. [٥/ ٢٧]
١٢٩ - النكاح الذي يبيحها له [الذميُّ ينبغي أن يكون] ٣: هو النكاح الذي ينبغي أن يُقَرَّان عليه بعد الإسلام، أو ٤ المجيء به إلينا للحكم ٥. [٥/ ٤٥]
١٣٠ - الواجبات المقدَّرة ٦. [٥/ ٤٨]
١٣١ - ويتوجه أن يُحكم بالقيافة ٧ في الأموال كلها. [٥/ ٥٢]
١٣٢ - وَالْمُطَلَّقَةُ [آخر] ٨ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ.
قُلْت: عَلَّقَ أَبُو الْعَبَّاسِ مِن الْفَوَائِدِ بِذَلِكَ [أن لا يكون الإجماع على خلافه، وقد حكى القاضي أبو الحسين ابن الفراء القول بذلك] ٩ عَن ابْنِ اللَّبَّانِ. [٥/ ٨٥]
١٣٣ - فإن خرجت فلا جناح [عليها] ١٠ إذا كان أصلح لها. [٥/ ٦١]
١٣٤ - وكالأولياء في النكاح [وذلك أنهم قالوا هنا: يقدم بالقرعة كما في
١ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٧٢).
٢ في الأصل: (بعد: ولا يعتبر: مفارنة)، والأرجح حذفها كما نبه على ذلك محقق كتاب الاختيارات (٣٨٤).
٣ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٩٣).
٤ في الأصل بالعطف، والتصويب من الاختيارات (٣٩٣).
٥ في الأصل: (بعد: للحكم: صحيح)، والأرجح حذفها كما نبَّه على ذلك محقق كتاب الاختيارات (٣٩٣).
٦ في الأصل: (المقدَّرات)، والتصويب من الاختيارات (٣٩٦).
٧ في الأصل: (بالقافة)، والتصويب من الاختيارات (٤٠١).
٨ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٠٦).
٩ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٠٦).
١٠ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤١٢).