← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3392 · ص604 · ج5
١٤٣ - وهل يجوز أن يجْعل ١ ذلك أيضًا امتحانًا لا غير. [٥/ ١١٧] ١٤٤ - وإن قالوا: إنه يُعلَّم ٢ بترك الأكل كالكلب ألحق به. [٥/ ١٣٨] ١٤٥ - وفي غيرهما وجهان: إذ الكلام [في] ٣ المحلوف به كالمحلوف عليه. [٥/ ١٣٩] ١٤٦ - الصواب على أصلنا أن يقال ٤ في جميع العبادات والكفارات. [٥/ ١٤٩] ١٤٧ - إذا قال: إن شفى الله مريضي فلِلَّه ٥ علي صوم شهر. [٥/ ١٤٩] ١٤٨ - إن نذر أن يهب: برَّ بالإيجاب كيمينه ٦. [٥/ ١٤٩] ١٤٩ - ليس لحاكم وغيره أن يبتدئ ٧ الناس بقهرهم. [٥/ ١٥٧] ١٥٠ - الأشبه أنه لا يكره للحاكم شراء ما يحتاجه، ما لم يكن في شرائه مظنة المحاباة والاستغلال والتبذّل ٨. [٥/ ١٦٣] ١٥١ - واختاره صاحب المغني وغيره، وإن كان لا يجوز توليته ابتداء ٩. [٥/ ١٦١]
١ في الأصل: (يفعل)، والتصويب من الاختيارات (٤٣٩). ٢ في الأصل: (تعلم)، والتصويب من الاختيارات (٤٧٠). ٣ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٧١). ٤ في الأصل: (بعد: يقال: مثل هذا)، والأنسب حذفها كما فى الاختيارات (٤٧٦). ٥ في الأصل: (فله)، والتصويب من الاختيارات (٤٧٦). ٦ في الأصل: (ليمينه)، والتصويب من الاختيارات (٤٧٩)، ومنتهى الإرادات (٣/ ٤٥٨). ٧ في الأصل: (يبتدأ)، والمثبت أصح إملائيًّا. ٨ العبارة في الأصل: (الأشبه ألا يكون للحاكم شراء ما يحتاجه في مظنة المحاباة والاستغلال والتبدل). وهي كما ترى غير واضحة وغير مفيدة. وقد جاء الاختيارات (٤٨٧) تصحيح لبعض الجملة. ٩ العبارة في الأصل: (واختار صاحب المغنى وغيره: إن كانت توليته ابتداء). والتصويب من الاختيارات (٤٨٨).