3392 · ص604 · ج5
١٤٣ - وهل يجوز أن يجْعل ١ ذلك أيضًا امتحانًا لا غير. [٥/ ١١٧]
١٤٤ - وإن قالوا: إنه يُعلَّم ٢ بترك الأكل كالكلب ألحق به. [٥/ ١٣٨]
١٤٥ - وفي غيرهما وجهان: إذ الكلام [في] ٣ المحلوف به كالمحلوف عليه. [٥/ ١٣٩]
١٤٦ - الصواب على أصلنا أن يقال ٤ في جميع العبادات والكفارات. [٥/ ١٤٩]
١٤٧ - إذا قال: إن شفى الله مريضي فلِلَّه ٥ علي صوم شهر. [٥/ ١٤٩]
١٤٨ - إن نذر أن يهب: برَّ بالإيجاب كيمينه ٦. [٥/ ١٤٩]
١٤٩ - ليس لحاكم وغيره أن يبتدئ ٧ الناس بقهرهم. [٥/ ١٥٧]
١٥٠ - الأشبه أنه لا يكره للحاكم شراء ما يحتاجه، ما لم يكن في شرائه مظنة المحاباة والاستغلال والتبذّل ٨. [٥/ ١٦٣]
١٥١ - واختاره صاحب المغني وغيره، وإن كان لا يجوز توليته ابتداء ٩. [٥/ ١٦١]
١ في الأصل: (يفعل)، والتصويب من الاختيارات (٤٣٩).
٢ في الأصل: (تعلم)، والتصويب من الاختيارات (٤٧٠).
٣ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٧١).
٤ في الأصل: (بعد: يقال: مثل هذا)، والأنسب حذفها كما فى الاختيارات (٤٧٦).
٥ في الأصل: (فله)، والتصويب من الاختيارات (٤٧٦).
٦ في الأصل: (ليمينه)، والتصويب من الاختيارات (٤٧٩)، ومنتهى الإرادات (٣/ ٤٥٨).
٧ في الأصل: (يبتدأ)، والمثبت أصح إملائيًّا.
٨ العبارة في الأصل: (الأشبه ألا يكون للحاكم شراء ما يحتاجه في مظنة المحاباة والاستغلال والتبدل).
وهي كما ترى غير واضحة وغير مفيدة.
وقد جاء الاختيارات (٤٨٧) تصحيح لبعض الجملة.
٩ العبارة في الأصل: (واختار صاحب المغنى وغيره: إن كانت توليته ابتداء). والتصويب من الاختيارات (٤٨٨).