← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
2085 · ص46 · ج5
٤٦١٧ - لا يقع طلاق السكران ولو بسكر محرم، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها أبو بكر. [المستدرك ٥/ ٧] ٤٦١٨ - إذا كان السبب الذي به زوال العقل محظورًا لم يكن السكران معذورًا، وإن كان لا يحكم بكفره في أصح القولين، كما لا يقع طلاقه في أصح القولين. [١٠/ ٦٠] ٤٦١٩ - قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي: محرم. ولو ادعى الزوج أنه كان حين الطلاق زائل العقل لمرض أو غشي: قال أبو العباس: أفتيت أنه إذا كان هناك سبب يمكن معه صدقه فالقول قوله مع يمينه. ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة ففي صحة طلاقه روايتان واختار الشيخ تقي الدين أنه كالسكران. [المستدرك ٥/ ٧] ٤٦٢٠ - مما يُلحق بالبنج: الحشيشة الخبيثة، وأبو العباس يرى أن حكمها حكم الشراب المسكر حتى في إيجاب الحد، وفرق أبو العباس بينها وبين البنج: بأنها تُشتهى، فهي كالخمر، بخلاف البنج. [المستدرك ٥/ ٨] ٤٦٢١ - قال الشيخ تقي الدين: إنَّ طلاق الفضولي كبيعه. [المستدرك ٥/ ٨] ٤٦٢٢ - لا يقع طلاق المكره، والإكراه يحصل: إما بالتهديد، وإما أن يغلب على ظنّه أنه يضرّه في نفسه أو ماله بلا تهديد. وقال أبو العباس في موضع آخر: كونه يغلب على ظنه تحقق تهديده: ليس بجيد؛ بل الصواب: أنه لو استوى انطرفان لكان إكراهًا. وأما إن خاف وقوع التهديد وغلب على ظنه عدمه: فهو محتمل في كلام أحمد وغيره. ولو أراد المكره إيقاع الطلاق وتكلم به: وقع، وهو رواية حكاها أبو الخطاب في الانتصار، وإن سحره ليطلق فإكراه.
→ prev 2085 / 3539 next ←