← المكتبة ▭▭ صفحتان
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد
الصالحي الشامي السيرة النبوية 942 هـ
A− A+
2125 · ص176 · ج9
طعام لا سمراء [ (١) ] . وروى مسلم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض» . النّجش: بنون وجيم معجمة: أن يزيد في سلعة ينادي عليها لا رغبة له فيها ليغري غيره [ (٢) ] . وروى البخاري عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتلقى الركبان للبيع» [ (٣) ] . وروى مسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتلقوا الجلب، فمن تلقّاه فاشترى منه، فإذا أتى سيّده السّوق فهو بالخيار» [ (٤) ] . وروى الإمامان مالك وأحمد والخمسة عن حكيم بن حزام- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان، وفي لفظ: المتعاقدان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» [ (٥) ] . وروى أبو داود عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه [ (٦) ] . وروى عنه قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله عن مكانه [ (٧) ] . وروى الإمام أحمد والنسائي والبيهقي وابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، زاد أبو داود: إلا ما كان من شركة أو تولية [ (٨) ] . وروى النسائي عن عبد الله بن مسعود- رضي الله تعالى عنه- قال: إذا اختلف المتبايعان، وليس بينهما بيّنة، فهو ما يقول ربّ السلعة أو يتتاركا [ (٩) ] . وروى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار، فقال:
[ (١) ] أخرجه البخاري ٤/ ٣٦١ (٢١٥٠) ومسلم ٣/ ١١٥٥ (١١/ ١٥١٥) . [ (٢) ] أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب ١٠ (٣٢) وأحمد ٢/ ٢٧٧. [ (٣) ] البخاري ٤/ ٣٦١ (٢١٥٠) ومسلم ٣/ ١١٥٥ (١١/ ١٥١٥) . [ (٤) ] أخرجه مسلم ٣/ ١١٥٧ (١٧/ ١٥١٩) . [ (٥) ] أخرجه البخاري ٤/ ٣٠٩ (٢٠٧٩) ومسلم ٣/ ١١٦٤ (٤٧/ ١٥٣٢) . [ (٦) ] أخرجه أبو داود (٣٤٩٥) وهو بنحوه البخاري ٤/ ٣٤٤ (٢١٢٦) ومسلم ٣/ ١١٦٠ (٣٢/ ١٥٢٦) . [ (٧) ] أخرجه البخاري ٤/ ٣٧٥ (٢١٦٧) ومسلم ٣/ ١١٦٠ (٣٣/ ١٥٢٧) . [ (٨) ] أخرجه البخاري (٢١٢٦) ومسلم ٣/ ١١٦٠ (٣٢/ ١٥٢٦) . [ (٩) ] النسائي ٧/ ٣٠٢ والدارقطني ٣/ ٢١ ابن ماجة (٢١٨٦) وانظر نصب الراية ٤/ ١٠٥ والتلخيص ٣/ ٣٠.