← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
53 · ص87 · ج1
الْمَشَاهِدَ ويُهِينُونَ الْمَسَاجِدَ، وَذَلِكَ: ضِدُّ دِينِ الْمُسْلِمِينَ، وَيسْتَتِرُونَ بِالتَّشَيُّعِ. [٢٧/ ١٦٦ - ١٦٨] ١٢٣ - عَامَّةُ الْقُبُورِ الَّتِي بُنِيَتْ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدُ إمَّا مَشْكُوكٌ فِيهَا وَإِمَّا مُتَيَقَّنٌ كَذِبُهَا. [٢٧/ ١٧٠] ١٢٤ - إذَا قُضِيَتْ حَاجَةُ مُسْلِمٍ وَكَانَ قَد دَعَا دَعْوَةً عِنْدَ قَبْرِهِ: فَمِن أَيْنَ لَهُ أَنَّ لِذَلِكَ الْقَبْرِ تَأْثِيرًا فِي تِلْكَ الْحَاجَةِ؟. ثُمَّ تِلْكَ الْحَاجَةُ: أ- إمَّا أَنْ تَكُونَ قَد قُضِيَتْ بِغَيْرِ دُعَائِهِ. ب- وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ قُضِيَتْ بِدُعَائِهِ. فَإِنْ كَانَ: الْأَوَلَ فَلَا كَلَامَ. وَإِن كَانَ الثَّانِيَ: فَيَكُونُ قَد اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ اجْتِهَادًا لَو اجتهده فِي غَيْرِ تِلْكَ الْبُقْعَةِ أَو عِنْدَ الصَّلِيبِ لَقُضِيَتْ حَاجَتُهُ؛ فَالسَّبَبُ هُوَ اجْتِهَادُهُ فِي الدُّعَاءِ لَا خُصُوصُ الْقَبْرِ. [٢٧/ ١٧٦ - ١٧٧] ١٢٥ - مَن ظَنَّ فِي عُبَّادِ الْأَصْنَامِ أَنَّهُم كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا تَخْلُقُ الْعَالَمَ، أَو أَنَّهَا تُنَزِّلُ الْمَطَرَ، أَو تُنْبِتُ الثَّبَاتَ، أَو تَخْلُقُ الْحَيَوَانَ أَو غَيْرَ ذَلِكَ: فَهُوَ جَاهِل بِهِم؛ بَل كَانَ قَصْدُ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ لِأَوْثَانِهِمْ مِن جِنْسِ قَصْدِ الْمُشْرِكِينَ بِالْقُبُورِ لِلْقُبُورِ الْمُعَظَّمَةِ عِنْدَهُمْ، وَقَصْدِ النَّصَارَى لِقُبُورِ الْقِدّيسِينَ يَتَّخِذُونَهُم شُفَعَاءَ وَوَسَائِطَ وَوَسَائِلَ. [٢٧/ ١٧٨] ١٢٦ - الشِّرْكُ كَمَا قُرِنَ بِالْكَذِبِ قُرِنَ بِالسِّحْرِ فِي مِثْل قَوْله تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} [النساء: ٥١] وَالْجِبْتُ: السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ وَالْوَثَنُ. وَهَذِهِ حَالُ كَثِيرٍ مِن الْمُنْتَسِبينَ إلَى الْمِلَّةِ يُعَظِّمُونَ السِّحْرَ وَالشِّرْكَ، وُيرَجِّحُونَ الْكُفَّارَ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَمَسِّكِينَ بِالشَّرِيعَةِ. [٢٧/ ١٧٨ - ١٧٩]
→ prev 53 / 3539 next ←