← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3395 · ص606 · ج5
١٦٠ - ولا تعتبر عدالتهم [في دينهم، واستحلافهم حقٌّ للمشهود عليه، فإن شاء حلّفهم] ١، وإن شاء لم يحلفهم، [ليست حقًّا لله] ٢. [٥/ ٢٠٥] ١٦١ - حيث تكون شهادتهم بدلًا من ٣ التحمل. [٥/ ٢٠٥] ١٦٢ - قال أبو العباس في قوم [في ديوان] ٤ أجروا شيئًا. [٥/ ٢٠٧] ١٦٣ - وقيل: لا إقرار ٥ مع استدراك متصل. [٥/ ٢٢١] ١٦٤ - فإن العدل معه من الدين ما يمنعه من الكذب وَيُحوجه إلى ٦ براءة ذمته. [٥/ ٢١٨] ١٦٥ - لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْمُتَكَلِّمُ: أ - أَعْلَمَ الْخَلْقِ بِمَا يَقُولُ. ب - وَأَنْصَحَ ٧ الْخَلْقِ فِي بَيَانِ الْعِلْمِ. ج - وَأَفْصَحَ الْخَلْقِ فِي الْبَيَانِ وَالتَّعْرِيفِ وَالدَّلَالَةِ وَالْإِرْشَادِ. [٥/ ٢٦] ١٦٦ - لكن يرجى للمحسن، ويخاف المسيء ٨. [١/ ١٩٢]
١ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٥١٩). ٢ العبارة في الأصل: (بسبب حق الله)، والتصويب من الاختيارات (٥١٩). ٣ العبارة في الأصل: (في)، والتصويب من الاختيارات (٥١٩). ٤ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٥٢١). ٥ في الأصل: (بإقرار)، والتصويب من الإنصاف (١٢/ ١٩٧). ٦ في الأصل: (ونحوه في)، والتصويب من الاختيارات (٥٢٩). ٧ في الأصل: (وَأَفْصَحَ)، والذي يظهر أنّ الصواب: وأنصح لثلاثة أمور: الأمر الأول: لأنه يسلم من التكرار. الأمر الثاني: أنّه يُعطي معنى جديدًا، بخلاف "وأفصح" فهو عين الثالث. الأمر الثالث: أن الشيخ صاغ هذه العبارة باسلوب آخر بلفظ "وأنصح" كقوله: وَمَن عَلِمَ أَنَّ الرَّسُولَ أعْلَمُ الْخَلْقِ بِالْحَقِّ، وَأفْصَحُ الْخَلْقِ فِي الْبَيَانِ، وَأنْصَحُ الْخَلْقِ لِلْخَلْقِ: عَلِمَ أَنَّهُ قَد اجْتَمَعَ فِي حَقِّهِ كَمَالُ العِلْم بِالْحَق، وَكَمَالُ الْقُدْرَةِ عَلَى بَيَانِهِ، وَكَمَالُ الْإِرَادَةِ لَهُ. اهـ. والله أعلم. ٨ هكذا في الأصل: والصواب: (ويخاف المسيء)، كما في موضع آخر (١/ ٧٩).