← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3394 · ص605 · ج5
١٥٢ - وبين من يصلح ومن لا يصلح إذا [ولّي] ١ للضرورة. [٥/ ١٦١] ١٥٣ - فإن العالم شبيه في هديته ومعاملته بالقاضي [من بعض الوجوه] ٢. والعالم لا يعتاض عن ٣ تعليمه. [٥/ ١٦٤] ١٥٤ - وأخبار الحاكم "أنه ثبت عندي" بمنزلة إخباره ٤. [٥/ ١٦٦] ١٥٥ - إذا رفع إليه الخصمان عقدًا فاسدًا عنده فقط، وأقَرَّا ٥ بأنَّ نافِذَ الحكم حَكَم بصحته. [٥/ ١٦٩] ١٥٦ - ومن ادعى على خصمه أن بيده عقار ٦ استغله مدة معينة. [٥/ ١٧٦] ١٥٧ - إذا استويا في الحسية ٧ أو عدمها. [٥/ ١٨٨] ١٥٨ - قصة أبي قتادة وخزيمة تقتضي الحكم بالشاهد [الواحد] ٨ في الأموال. وقال القاضي في التعليق: الحكم بالشاهد الواحد غير ممتنع ٩. [٥/ ١٩٠] ١٥٩ - لكان متوجهًا؛ لأنهما [إنما] ١٠ أقيما مقام الرجل في التحمل. [٥/ ١٩١]
١ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٨٨). ٢ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٨٨). ٣ في الأصل: (على)، والتصويب من الاختيارات (٤٨٨). ٤ الصواب في الموضعين: (إخباره). ٥ في الأصل: (وأقر)، بالإفراد، والتصويب من الفروع (٦/ ٤٢٨). ٦ في الفروع (٦/ ٤٠٦) بالنصب، وهو الصواب. ٧ في الأصل: (الخشية)، والتصويب من الاختيارات (٥١٠). ٨ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٥٢٤). ٩ في الأصل: (متبع)، والتصويب من الاختيارات (٥٢٤). ١٠ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٥٢٥).