← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3368 · ص593 · ج5
٧٠ - وقال: الْعَفْوُ عن دَمِ الْعَمْدِ تَمْلِيكٌ أَيْضًا. [وفي "صَحِيحِ مُسْلِم" أَنَّ أَبَا الْيَسْرِ الصَّحَابِيَّ -رضي الله عنه- قال لِغَرِيمِهِ] ١: إذَا وَجَدْت قَضَاءً فَاقْضِ وَإِلَّا فَأنْتَ في حِلٍّ. [وَأَعْلَمَ بِهِ الْوَلِيدَ بن غبَادَةَ بن الصَّامِتِ -رضي الله عنه- وَابْنَهُ وَهُمَا تَابِعِيَّانِ فلم يُنْكِرَاه] ٢. [٤/ ١٠٩ - ١١٠] ٧١ - يجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم، وهو مذهب أحمد، مسلمًا ٣ كان الولد أو ذميًا. [٤/ ١١١] ٧٢ - والأشبه أن يقال في هذا: إنه ٤ يكون بالمعروف. [٤/ ١١٢] ٧٣ - فصارت هذه العلة هي العلة ٥ الموجبة لتكفير المستحل للخمر. [٢/ ٢٠٨] ٧٤ - قال أبو عمرو: ولا ينبغي أن يكفي في هذه الأزمان مجرد تصدّيه ٦ للفتوى واشتهاره بمباشرتها، لا بأهليته لها. [٢/ ٢٥٩] ٧٥ - ليس معنى المرض المخوف الذي يغلب على القلب ٧ الموت منه، أو يتساوى في الظن جانب البقاء والموت. [٤/ ١١٥] ٧٦ - ذكر القاضي: أن الموهوب له يقبض ٨ الهبة ويتصرف فيها مع كونها موقوفة على الإجازة. وهذا ضعيف.
١ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا يتم المعنى إلا به. ٢ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل. ٣ في المطبوع: (مسلم)، بالرفع. ٤ في الأصل: (أنه)، والتصويب من الاختيارات (٢٦٨). ٥ في المطبوع: (العة). ٦ في الأصل: (تصديقه)، والتصويب من أدب المفتي والمستفتي، والمسودة (٤٦٤). ٧ هكذا في جميع المصادر، ولعل صواب العبارة: الظن؛ لأنه هو المعتاد في الاستخدام، ولقوله بعدها: أو يتساوى في الظن .. فالعبرة بالظن لا بالقلب. ٨ في الأصل: (لا يقبض) بالنفي، والتصويب من الاختيارات (٢٧٦).