3368 · ص593 · ج5
٧٠ - وقال: الْعَفْوُ عن دَمِ الْعَمْدِ تَمْلِيكٌ أَيْضًا.
[وفي "صَحِيحِ مُسْلِم" أَنَّ أَبَا الْيَسْرِ الصَّحَابِيَّ -رضي الله عنه- قال لِغَرِيمِهِ] ١: إذَا وَجَدْت قَضَاءً فَاقْضِ وَإِلَّا فَأنْتَ في حِلٍّ.
[وَأَعْلَمَ بِهِ الْوَلِيدَ بن غبَادَةَ بن الصَّامِتِ -رضي الله عنه- وَابْنَهُ وَهُمَا تَابِعِيَّانِ فلم يُنْكِرَاه] ٢. [٤/ ١٠٩ - ١١٠]
٧١ - يجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم، وهو مذهب أحمد، مسلمًا ٣ كان الولد أو ذميًا. [٤/ ١١١]
٧٢ - والأشبه أن يقال في هذا: إنه ٤ يكون بالمعروف. [٤/ ١١٢]
٧٣ - فصارت هذه العلة هي العلة ٥ الموجبة لتكفير المستحل للخمر. [٢/ ٢٠٨]
٧٤ - قال أبو عمرو: ولا ينبغي أن يكفي في هذه الأزمان مجرد تصدّيه ٦ للفتوى واشتهاره بمباشرتها، لا بأهليته لها. [٢/ ٢٥٩]
٧٥ - ليس معنى المرض المخوف الذي يغلب على القلب ٧ الموت منه، أو يتساوى في الظن جانب البقاء والموت. [٤/ ١١٥]
٧٦ - ذكر القاضي: أن الموهوب له يقبض ٨ الهبة ويتصرف فيها مع كونها موقوفة على الإجازة. وهذا ضعيف.
١ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا يتم المعنى إلا به.
٢ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل.
٣ في المطبوع: (مسلم)، بالرفع.
٤ في الأصل: (أنه)، والتصويب من الاختيارات (٢٦٨).
٥ في المطبوع: (العة).
٦ في الأصل: (تصديقه)، والتصويب من أدب المفتي والمستفتي، والمسودة (٤٦٤).
٧ هكذا في جميع المصادر، ولعل صواب العبارة: الظن؛ لأنه هو المعتاد في الاستخدام، ولقوله بعدها: أو يتساوى في الظن .. فالعبرة بالظن لا بالقلب.
٨ في الأصل: (لا يقبض) بالنفي، والتصويب من الاختيارات (٢٧٦).