← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3367 · ص592 · ج5
٦٣ - للمظلوم الاستعانةُ بمخلوق، فإذا خالَفَه ١: فالأولى له الدعاء على من ظلمه. [٤/ ٨٣] ٦٤ - من ترك دينه باختياره وقد تمكن من استيفائه فلم يستوفه حتى مات. طلب به ورثته. وإن عجز هو وورثته فالمطالبة [يوم القيامة] ٢ في الأشبه كما في المظالم للخبر. [٤/ ٨٤] ٦٥ - وإذا حابى البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة: يتوجه ألا يكون [للشريك] ٣ أخذه إلا بالقيمة، أو أن لا شفعة له؛ فإن المحاباة بمنزلة الهبة من بعض الوجوه. [٤/ ٨٥] ٦٦ - وإن أودعها بلا عذر ضمنًا ٤ وقراره عليه. [٤/ ٨٧] ٦٧ - ومن هو أسفل منه ٥: ولده وولد إخوته وطبقتهم. [٤/ ١٠٤] ٦٨ - من وقف وقفًا مستقلًّا ٦، ثم ظهر عليه دين ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من الوقف، وهو في مرض الموت: بيع باتفاق العلماء. وإن كان الوقف في الصحة: فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره، ومنعه ٧ قوي. [٤/ ١٠٦] ٦٩ - وإن ٨ شرط رجوعها إلى المعمر بكسر الميم عند موته. [٤/ ١٠٩]
١ في الأصل: (خافةّ)، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٤١٧). ٢ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، وقد ذكر هذه العبارة في غير موضع، وذكر هذه اللفظة. ٣ في الأصل: (للمشتري)، ولا يستقيم المعنى بذلك. وجاء في حاشية الاختيارات عند هذه الكلمة: لعله: للشريك. اهـ. ٤ هكذا في الأصل، والإنصاف (٦/ ٣٢٦)، وفي الفروع (٤/ ٣٦١): "ضَمِنَهَا" وهو أصح. ٥ في الأصل: (منهم)، والمثبت من الإنصاف (٧/ ٥٠). ٦ هكذا في الأصل، وفي مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٠٤): (مسْتَغَلًّا). ٧ قال العلَّامة ابن عثيمين في حاشية الاختيارات (٢٥٨): لعله: (وبيعه) كما في مجموع المنقور؛ لأنه هو الموافق للتعليل الذي ذكره. اهـ. ٨ في الأصل: (وأن)، والتصويب من الإنصاف (٧/ ١٣٤).