3348 · ص586 · ج5
٢٢ - وسواء كان المبيع من ضمان المشتري أو لا ١. [٤/ ١٤ - ١٥]
٢٣ - يحرم كتم العيب: ذكره الترمذي عن العلماء.
وكذا لو أعلمه به، ولم يُعْلِمه ٢ قدر عيبه، ذكره شيخنا. [٤/ ١٣]
٢٤ - وليس من شرط قبول الخبر ٣. [٢/ ٨١]
٢٥ - لا مكان ٤ الإرسال فيه من بعض أهل الحديث. [٢/ ٨٢]
٢٦ - فيقتضي استواءهما ٥ في المنع والإذن. [٢/ ٩٧]
٢٧ - سأل رجل أحمد بن حنبل فقال: أجد في كتابي "جُريج" وأنا أعلم أنه "عن ابن جريج" فقال: أصلحه ورووه ٦ على الصحة. [٢/ ٩٩]
٢٨ - وما خرج عن القوت بالصنعة: فليس بربوي وإلا فجنسٌ بنفسِه ٧. [٤/ ١٧]
٢٩ - وإن كان بعض الفقهاء يقول: بطل العقد فهو بطلان ما لم يتم لا بطلان ٨ ما تم. [٤/ ١٧ - ١٨]
٣٠ - لو تَبَارَآ ٩ وكان لِأَحَدِهِمَا على الْآخَرِ دَيْنٌ مَكْتُوبٌ. [٤/ ١٩]
١ في الأصل: (أولى)، وهو خطأ، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠)، والاختيارات (١٨٧).
٢ في الأصل: (يعلما)، وهكذا في الفروع (٤/ ٩٤)، والمثبت من الاختيارات (١٨٦)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠).
٣ في المطبوع: (الخير)، والصواب المثبت.
٤ هكذا في الأصل، والصواب: (لإمكان).
٥ في الأصل: (استواؤهما)، بالرفع، والتصويب من المسودة (٢٨٥).
٦ هكذا في الأصل، وفي المسودة: (وأروه)، ولعل الصواب: (وارْوِه).
٧ في الأصل: (ولا بجنس نفسه)، وهو خطأ، والتصويب من الاختيارات ١٨٨، والفروع (٤/ ١١١).
٨ في الأصل: (ببطلان)، والتصويب من الاختيارات (١٩٠).
٩ في الأصل: (تبارئآ)، والتصويب من الاختيارات (١٩٣)، والإنصاف (٧/ ١٣٠).