← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3348 · ص586 · ج5
٢٢ - وسواء كان المبيع من ضمان المشتري أو لا ١. [٤/ ١٤ - ١٥] ٢٣ - يحرم كتم العيب: ذكره الترمذي عن العلماء. وكذا لو أعلمه به، ولم يُعْلِمه ٢ قدر عيبه، ذكره شيخنا. [٤/ ١٣] ٢٤ - وليس من شرط قبول الخبر ٣. [٢/ ٨١] ٢٥ - لا مكان ٤ الإرسال فيه من بعض أهل الحديث. [٢/ ٨٢] ٢٦ - فيقتضي استواءهما ٥ في المنع والإذن. [٢/ ٩٧] ٢٧ - سأل رجل أحمد بن حنبل فقال: أجد في كتابي "جُريج" وأنا أعلم أنه "عن ابن جريج" فقال: أصلحه ورووه ٦ على الصحة. [٢/ ٩٩] ٢٨ - وما خرج عن القوت بالصنعة: فليس بربوي وإلا فجنسٌ بنفسِه ٧. [٤/ ١٧] ٢٩ - وإن كان بعض الفقهاء يقول: بطل العقد فهو بطلان ما لم يتم لا بطلان ٨ ما تم. [٤/ ١٧ - ١٨] ٣٠ - لو تَبَارَآ ٩ وكان لِأَحَدِهِمَا على الْآخَرِ دَيْنٌ مَكْتُوبٌ. [٤/ ١٩]
١ في الأصل: (أولى)، وهو خطأ، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠)، والاختيارات (١٨٧). ٢ في الأصل: (يعلما)، وهكذا في الفروع (٤/ ٩٤)، والمثبت من الاختيارات (١٨٦)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠). ٣ في المطبوع: (الخير)، والصواب المثبت. ٤ هكذا في الأصل، والصواب: (لإمكان). ٥ في الأصل: (استواؤهما)، بالرفع، والتصويب من المسودة (٢٨٥). ٦ هكذا في الأصل، وفي المسودة: (وأروه)، ولعل الصواب: (وارْوِه). ٧ في الأصل: (ولا بجنس نفسه)، وهو خطأ، والتصويب من الاختيارات ١٨٨، والفروع (٤/ ١١١). ٨ في الأصل: (ببطلان)، والتصويب من الاختيارات (١٩٠). ٩ في الأصل: (تبارئآ)، والتصويب من الاختيارات (١٩٣)، والإنصاف (٧/ ١٣٠).