← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3095 · ص450 · ج4
ثم هنا نوعان: أ- نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، فتعديله بينهم فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير. ب- ونوع يشتركون في حاجتهم إليه مِن عطيةِ أو نفقةٍ أو تزويجٍ: فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه. ج- وينشأ بينهما نوع ثالث: وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة؛ مثل أن يقضي عن أحدهم دينًا وجب عليه من أرش جناية، أو يعطي عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزوجة، ونحو ذلك: ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر. وتجهيز البنات بالنُّحْل ١ أشبه، وقد يلحق بهذا. والأشبه أن يقال في هذا: إنه ٢ يكون بالمعروف، فإن زاد على المعروف فهو من باب النُّحْل. ولو كان أحدهما محتاجًا دون الآخر: أنفق عليه قدر كفايته. وأما الزيادة: فمن النُّحْل. فلو كان أحد الأولاد فاسقًا، فقال والده: لا أعطيك نظير إخوتك حتى تتوب: فهذا حسن، يتعين استتابته. وإذا امتنع من التوبة: فهو الظالم لنفسه، فإن تاب وجب عليه أن يعطيه. وأما إن امتنع من زيادة الدِّين: لم يجز منعه. فلو مات الوالد قبل التسوية الواجبة: فللباقين الرجوع، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن بطة وأبي حفص.
١ النُّحْلُ: بالضم، مصدر نَحَلَهُ يَنْحَله بالفتح، نُحْلًا؛ أي: أعطاه، والنُّحْلَى العَطِية، بوزن الحُبلى، ونَحَلَ المرأة مَهْرها، ينْحَلُها نِحْلَةً بالكسر أعطاها عن طيب نفس. الصحاح، مادة: (نحل). ٢ في الأصل: (أنه)، والتصويب من الاختيارات (٢٦٨).
→ prev 3095 / 3539 next ←