2133 · ص121 · ج5
فعلى هذا: يحلها النكاح بلا ولي ولا شهود، وكذلك لو تزوجها على أخت ثم ماتت الأخت قبل مفارقتها.
فأما لو تزوجها في عدة، أو على أخت ثم طلقها مع قيام المفسد: فهنا موضع نظر، فإن هذا النكاح لا يثبت به التوارث، ولا نحكم نحن فيه بشيء من أحكام النكاح، فينبغي أن لا تحل له. [المستدرك ٥/ ٤٥]
٤٧٢٧ - يلزمها ١ ترك حناء وزينة نهاها عنه الزوج. [المستدرك ٥/ ٤٥]
* * *
١ الرجعية. (الجامع).