← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1883 · ص409 · ج4
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة، وهو الصواب. [المستدرك ٤/ ٩٩] ٤٠٧٨ - مَن شَرَط لغيره النظر إن مات فعزل ١ نفسه، أو فسق: فكموته؛ لأنَّ تخصيصه للغالب. ثم إن صار هو أو الوصي أهلًا عاد كما لو صرّح به وكالموصوف. [المستدرك ٤/ ١٠٠] ٤٠٧٩ - الناظر إن لم يُشترط له شيء: ليس له إلا ما يقابل عمله، لا العادة. واعتبر أبو العباس في موضع جواز أخذ الناظر أجرة عمله مع فقره؛ كوصي اليتيم. [المستدرك ٤/ ١٠١] ٤٠٨٠ - لا يجوز أن يُولِّي فاسقًا في جهة دينية؛ كمدرسة وغيرها مطلقًا؛ لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته، فكيف يُولَّى؟. [المستدرك ٤/ ١٠١] ٤٠٨١ - إنْ نُزِّلَ مستحقٌّ تنزيلًا شرعيًّا: لمْ يَجُزْ صَرْفُهُ بلا موجب شرعي. ٤٠٨٢ - قد تجوز الصلاة خلف من لا يجوز توليته. وليس للناس أن يولوا عليهم الفساق، وإن نفذ حكمه أو صحت الصلاة خلفه. وقال أيضًا: اتفقت الأئمة على كراهة الصلاة خلفه، واختلفوا في صحتها، ولم يتنازعوا في أنه لا ينبغي توليته. [المستدرك ٤/ ١٠١] ٤٠٨٣ - ما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد: فالإمامة لمن رضوه، لا اعتراض للسلطان عليهم، وليس لهم صرفه ما لم يتغير حاله، وليس له أن يستنيب إن غاب، ولهم انتساخ كتاب الوقف والسؤال عن حاله. [المستدرك ٤/ ١٠٢]
١ الناظر.