← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1882 · ص408 · ج4
٤٠٧٠ - لو أقرَّ الموقوف عليه أنه لا يستحق في هذا الوقف إلا مقدارًا معلومًا، ثم ظهر شرط الواقف أنه يستحق أكثر: حكم له بمقتضى شرط الواقف، ولا يمنع من ذلك إقراره المتقدم. [المستدرك ٤/ ٩٧] ٤٠٧١ - مِنْ أكْلِ المال بالباطل: أ- قومٌ لهم رواتب أضعاف حاجاتهم ١. ب- وقومٌ لهم جهات معلومها كثير يأخذونها، ويستنيبون بيسير ٢. [المستدرك ٤/ ٩٨] ٤٠٧٢ - إذا مات شخص من مستحقي الوقف وجهل شرط الواقف: صرف إلى جميع المستحقين بالسوية. [المستدرك ٤/ ٩٨] ٤٠٧٣ - أنكر بعض المقلدين على شيخ الإسلام في تدريسه بمدرسة ابن الحنبلي، وهي وقف على الحنابلة، والمجتهد ليس منهم، فقال: إنما أتناول ما أتناوله منها على معرفتي بمذهب أحمد، لا على تقليدي له. [المستدرك ٤/ ٩٨] ٤٠٧٤ - اختار الشيخ تقي الدين فيما إذا وقف على أقرب قرابته استواء الأخ من الأب والأخ من الأبوين. [المستدرك ٤/ ٩٨] ٤٠٧٥ - إذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة فالمتأهل أحق من العزب إذا استويا في سائر الصفات. [المستدرك ٤/ ٩٩] ٤٠٧٦ - من عمَّر وقفًا بالمعروف ليأخذ عوضه: فله أخذه من غلته. [المستدرك ٤/ ٩٩] ٤٠٧٧ - إذا جُهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه: قُسم على أربابه بالسوية.
١ أي: من بيت المال. ٢ أي: يستنيبون في الجهات بيسير من المعلوم؛ لأن هذا خلاف غرض الواقفين. قال العلَّامة ابن عثيمين في حاشية الاختيارات (٢٥٧): ومعنى قوله: "ويستنيبون بيسير": أنهم يُقيمون غيرهم نائبًا عنهم ببعض ما أخذوا من الرواتب، أو المعلوم من الجهات. اهـ.