← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1827 · ص340 · ج4
٣٩٣٩ - من ندم ورد المغصوب ١ بعد موت المغصوب منه: كان للمغصوب منه مطالبته في الآخرة؛ لتفويته عليه الانتفاع به في حياته، كما لو مات الغاصب فرده وارثه. [المستدرك ٤/ ٨٣] ٣٩٤٠ - من مات معدمًا: يرجى أن الله يقضي عنه ما عليه. [المستدرك ٤/ ٨٣] ٣٩٤١ - للمظلوم الاستعانةُ بمخلوق ٢، فإذا خالَفَه ٣: فالأولى له الدعاء على من ظلمه، ويجوز الدعاء بقدر ما يُوجبه ألَمُ ظلمه، لا على من شتمه، أو أخذ ماله: بالكفر ٤. [المستدرك ٤/ ٨٣] ٣٩٤٢ - من أمر رجلًا بإمساك دابة ضارية، فجنت عليه: ضمنه إن لم يعلمه بها. ويضمن جناية ولد الدابة إن فرط. [المستدرك ٤/ ٨٤] ٣٩٤٣ - الدابة إذا أرسلها صاحبها بالليل كان مفرطًا، فهو كما إذا أرسلها قرب زرع. ولو كان معها راكب أو قائد أو سائق: فما أفسدت بفمها أو يدها فهو عليه؛ لأنه تفريط، وهو مذهب أحمد. [المستدرك ٤/ ٨٤] ٣٩٤٤ - لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت ليلًا، ووُجد أثرٌ في الزرع أثرُ غنم: قضي بالضمان على صاحب الغنم. وجعل الشيخ تقي الدين هذا من القيافة في الأموال، وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب. [المستدرك ٤/ ٨٤]
١ في الأصل: (الغصوب)، والتصويب من الاختيارات (٢٤٠). ٢ على ظالمِه في أخذِ حقّه. ٣ في الأصل: (خافة)، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٤١٧). ٤ أىِ: لا يدعو عليه بأن يكفر.