1826 · ص339 · ج4
إنْ لم يَعْرِفْ صَاحِبَهُ صَرَفَ في الْمَصَالِحِ، وَأَعْطَى مُشْتَرِيَهُ ما اشْتَرَاهُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لم يَصِرْ لها إلَّا بِنَفَقَتِهِ، وَإِنْ لم يَقْصِدْ ذلك، كما رَجَّحْته فِيمَنْ اتَّجَرَ بِمَالِ غَيْرِهِ وَرَبِحَ. [المستدرك ٤/ ٨٠]
٣٩٣٦ - من تصرف بولاية شرعية: لم يضمن؛ كمن مات ولا ولي له ولا حاكم، وليس لصاحبه إذا علم رَدُّ المعاوضة؛ لثبوت الولاية عليها شرعًا. [المستدرك ٤/ ٨٠]
٣٩٣٧ - إذا كان المتلف مما لا يباع [لعذر] ١؛ مثل الثمر والزرع قبل بدو صلاحه: فههنا لا يجوز تقويمه بشرط القطع؛ لأنه مستحقٌّ للإبقاء ٢.
[وقد لا يكون له قيمة، بل كالجنين في الحيوان.
فههنا:
- إما أن يُقَوَّم مستحق الإبقاء] ٣، وإن لم يجز بيعه.
- وإما أن يُقَوَّم مع الأصل ثم يقوم الأصل بدونه.
وأما أنْ ينظر إلى حالةِ كَمَالِه فَيُقَوَّم بدون نفقة الإبقاء: ففيه نظر؛ لإمكان تلفه قبل ذلك.
وأما إذا جاز بيعه مستحق الإبقاء فيقوم مستحق الإبقاء، كما تقوم المنقولات مع جواز الَافات عليها جميعًا. [الاختيارات ٢٣٥]
٣٩٣٨ - إذا كان للناس على إنسان ديون، أو امظالم بقدر ما لَه على الناس من الديون والمظالم: كان يسوغ أن يُقال: يُحاسب بذلك فيه بقدر حقه من هذا، ويصرف ٤ إلى غريمه، كما يُفعل في الدنيا بالمدين الذي له وعليه، يُستوفىَ ما له، ويُوفَّى ما عليه. [المستدرك ٤/ ٨٣]
١ ليس في المطبوع، وهي في (ج) و (أ)، حاشية الاختيارات (٢٣٥).
٢ في الأصل: (للبقاء)، والتصويب من الاختيارات.
٣ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل.
٤ في الأصل: (أو يصرف)، والتصويب من الاختيارات (٢٤١).