← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1676 · ص131 · ج4
فَمَا كَانَ مِن الْأُمُورِ الَّتِي إذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهَا لَمْ يَشْتَرِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ: كَانَ كِتْمَانُهُ خِيَانَةً. ٣٥٤٣ - إِنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ مَقْبُوضٌ، فَإِذَا كَانَ مَكِيلًا أَو مَوْزُونًا وَبَاعَهُ بِمَكِيلٍ أَو مَوْزُونٍ وَلَمْ يَقْبِضْهُ فَقَد بَاعَ مَكِيلًا بِمَكِيلٍ وَلَمْ يَقْبِضهُ، وَأمَّا إذَا قَبَضَهُ فَهَذَا جَائِزٌ. ٣٥٤٤ - وَسُئِلَ: عَن مَرِيضٍ طَلَبَ مِن رَجُلٍ أَنْ يُطَبِّبَهُ وَيُنْفِقَ عَلَيْهِ فَفَعَلَ، فَهَل لِلْمُنْفِقِ أَنْ يُطَالِبَ الْمَرِيضَ بِالنَّفَقَةِ؟ فَأَجَابَ: إنْ كَانَ يُنْفِقُ طَالِبًا لِلْعِوَضِ لَفْظًا أَو عُرْفًا فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْعِوَضِ. ٣٥٤٥ - يجوز تصرفه فيما بيده بالوقف وغيره حتى تقوم حجة شرعية بأنه ليس ملكًا له؛ لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك. ٣٥٤٦ - مكة المشرفة فتحت عنوة، ويجوز بيعها لا إجارتها؛ فإن استأجرها فالأجرة ساقطة يحرم بذلها. ٣٥٤٧ - جوز شيخنا بيع الصفة والسلم حالًا إن كان في ملكه ١، قال: وهو المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم- لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" ٢ فلو لم يجز السلم حالًا لقال: لا تبع هذا، سواء كان عنده أو لا.
١ وهنا صورتان: الأولى: أنْ يأتي رجل للبائع، ويطلب منه سلعة لا يملكها، فيقول للمشتري: أبيعك إياها بخمسين ريالًا مثلًا حالًا على أن تَسْتَلِمَها من الغد: فهذا لا يجوز؛ لِمَا ذكره الشيخ من التعليل. الثانية: أن يطلب المشتري من البائع سلعة يملكها، لكنها ليست عنده، فيجوز له بيعها، ويُرجئ تسليم السلعة إلى حين جلبها. ٢ رواه أبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي (١٢٣٢)، والنسائي (٤٦١٣)، وابن ماجه (٢١٨٧)، ومالك (١٨٦٨)، وأحمد (١٥٣١١)، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
→ prev 1676 / 3539 next ←