1201 · ص124 · ج3
لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثًا أو مرتين، قال المصنف هنا ١: وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار.
قلت ٢: وهو الصواب، وعليه العمل، ولا يسع النساء العمل بغيره ..
قال في الفائق: وهو المختار، واختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٣/ ٥١ - ٥٢]
٢٤١٩ - هي طاهر إذا رأت البياض .. وعنه: أقله ساعة، وعنه: يوم، اختاره الشيخ، وقال: إلا أن ترى ما يدل عليه. [المستدرك ٣/ ٥٢]
٢٤٢٠ - يجوز التداوي لحصول الحيض ذكره شيخنا إلا قرب رمضان لتفطره. [المستدرك ٣/ ٥٢]
* * *
١ أي: صاحب الشرح الكبير، وقد نقله عن ابن قدامة صاحب المغني.
٢ أي: المرداوي.