← المكتبة ▭▭ 2 pages
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1201 · ص124 · ج3
لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثًا أو مرتين، قال المصنف هنا ١: وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار. قلت ٢: وهو الصواب، وعليه العمل، ولا يسع النساء العمل بغيره .. قال في الفائق: وهو المختار، واختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٣/ ٥١ - ٥٢] ٢٤١٩ - هي طاهر إذا رأت البياض .. وعنه: أقله ساعة، وعنه: يوم، اختاره الشيخ، وقال: إلا أن ترى ما يدل عليه. [المستدرك ٣/ ٥٢] ٢٤٢٠ - يجوز التداوي لحصول الحيض ذكره شيخنا إلا قرب رمضان لتفطره. [المستدرك ٣/ ٥٢] * * *
١ أي: صاحب الشرح الكبير، وقد نقله عن ابن قدامة صاحب المغني. ٢ أي: المرداوي.
→ prev 1201 / 3539 next ←