← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
922 · ص514 · ج2
بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قِيلَ: وَمَا تُزْهِيَ؟ قَالَ: "حَتَّى تَحْمَرَّ"، قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَرَأَيْت إذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكمْ مَالَ أَخِيهِ؟ ". قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيُّ: جَعَلَ مَالِك والدراوردي قَوْلَ أَنَسٍ: أَرَأَيْت إنْ مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ- مِن حَدِيثِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أَدْرَجَاهُ فِيهِ وَيرَوْنَ أَنَّهُ غَلِطَ. وَفِيمَا قَالَهُ أَبُو مَسْعُودٍ نَظَرٌ. [٣٠/ ٢٦٥ - ٢٦٦] ١٧٧٥ - قَوْله: "أَفْرَضُكُمْ زيد": حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا أَصْلَ لَهُ. وَلَمْ يَكُن زيد عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مَعْرُوفًا بِالْفَرَائِضِ. حَتَّى أَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ إلَّا قَوْلُهُ: "لِكُلِّ أُمّةٍ أَمِينٌ وَأمِينُ هَذِهِ الْأمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ" ١ ". [٣١/ ٣٤٢] ١٧٧٦ - فِي "مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَد" بِإِسْنَاد جَيِدّ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ركانة بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "هِيَ وَاحِدَةٌ". وَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بإسْنَاد ثَابِتٍ أَنَّهُ أَلْزَمَ بِالثَّلَاثِ لِمَن طَلَّقَهَا جُمْلَةً وَاحِدَةً. وَحَدِيثُ ركانة الَّذِي يَرْوِي فِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- سَألَهُ وَقَالَ: "مَا أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً": ضَعِيفٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ. [٣٣/ ٦٧] ١٧٧٧ - الْمُرْسَلُ: فِي أَحَدِ قَوْلَي الْعُلَمَاءِ حُجَّةٌ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ. وَفِي الْآخَرِ: هُوَ حُجَّة إذَا عَضدَهُ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ، أَو أُرْسِلَ مِن وَجْهٍ آخَرَ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. فَمِثْلُ هَذَا الْمُرْسَلِ حُجَّةٌ بِاتّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. [٣٣/ ١٨٩]
١ وعلى هذا فما يُروى: أعلم بالحلال والحرام أبو عبيدة: ضعيف عند الشيخ رحمه الله.