← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3430 · ص645 · ج2
- كما يقوله مَن يجعل القرعة منسوخةً بآية الميسر. - وأمْرَ المأمومين بأن يتبعوا الإمام فإذا كبَّر كبروا وإذا ركع ركعوا وإذا صلى جالسًا صلوا جلوسًا أجمعين: [منسوخًا بدوام قيامهم في] ١ الصلاة التي صَلَّوا بعضَها خلفَ إمام قائمِ، وباقِيهَا خلفَ إمامٍ قاعدِ. - ويجعل حديث الأضحية والهدي أحدهما منسوخًا بالآخر. - ويجعلون قطع جاحد العارية منسوخًا بقوله: "ليس على المختلس ولا المنتهب ولا الخائن قطع". - ويجعلون العقوبة المالية منسوخة بالنهي عن إضاعة المال. - ويجعلون تضعيف الغرم على من درئ عنه القطع منسوخًا بقوله: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: ٤٠]. - ويجعل بعضهم ما شرطه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين المشركين من الهدنة منسوخًا بقوله: "من اثشرط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل" ٢. وكثيرًا مما يدَّعونه من الناسخ: لا يعلمون أنه بعد المنسوخ. فهذا ونحوه من دفع النصوص الصحيحة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس هو مما ينكره أحمد وغيره. وكان أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. وقال: ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين: المجمل والقياس.
١ في الأصل: (قياسهم على الصلاة). والتصويب من جامع المسائل (٢/ ١٨٨). ٢ رواه البخاري (٢١٥٥).