← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3388 · ص601 · ج5
١٢١ - وهذا قول قوي، وهو أدخل في الفقة ١ من غيره. [٤/ ٢٢٣] ١٢٢ - لو عضلها لتفتدي نفسها منه ولم تكن تزني: حرم ٢ عليه. [٤/ ٢٢٤] ١٢٣ - خلع الحيلة ٣: لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل؛ لأنه ليس المقصود به الفرقة، وإنما يقصد به بقاء المرأة مع ٤ زوجها، كما يقصد بنكاح المحلل أن يطلقها لتعود إلى الأول، والعقد لا يقصد به نقيض ٥ مقصوده، وإذا لم [يصح] ٦ تَبِن به الزوجة. [٤/ ٢٢٥] ١٢٤ - إذا خالعته على [الإبراء] ٧ مما يعتقدان وجوبه باجتهاد أو تقليد؛ مثل أن يخالعها على قيمة كلب أتلفته ٨، معتقدين وجوب القيمة: فينبغي أن يصح. ولو تزوجها على قيمة كلب له في ذمتها فينبغي أن [لا] ٩ تصح التسمية؛ لأن وجوب هذا نوع غرر. [٤/ ٢٢٦] ١٢٥ - وإذا تزوجت المرأة ولها ولد فغصبت ١٠ الولد، فذهبت به إلى بلد آخر: فليس لها أن تطالب الأب بنفقة الولد. [٥/ ٦١] ١٢٦ - وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها بمسألته لها ١١: فلها أن ترجع. [٥/ ٨]
١ في الأصل: (داخل في النفقة)، والتصويب من الاختيارات (٣٦٢). ٢ في الأصل: (حرمت)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩). ٣ في الأصل: (الحبلى)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩). ٤ في الأصل: (تبع)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩). ٥ في الأصل: (نقض)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩). ٦ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٥٩). ٧ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٦٣)، وفي الأصل: ما يعتقدان. ٨ قال ابن عثيمين في حاشية الاختيارات (٣٦٣) لعله: (أتلفه). ٩ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٦٣). ١٠ في الأصل: (فغضب)، والتصويب من حاشية ابن قاسم على الروض (٧/ ١٣٣). ١١ في الأصل: (أو مسكنها)، والتصويب من الاختيارات (٣٦٧).