3388 · ص601 · ج5
١٢١ - وهذا قول قوي، وهو أدخل في الفقة ١ من غيره. [٤/ ٢٢٣]
١٢٢ - لو عضلها لتفتدي نفسها منه ولم تكن تزني: حرم ٢ عليه. [٤/ ٢٢٤]
١٢٣ - خلع الحيلة ٣: لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل؛ لأنه ليس المقصود به الفرقة، وإنما يقصد به بقاء المرأة مع ٤ زوجها، كما يقصد بنكاح المحلل أن يطلقها لتعود إلى الأول، والعقد لا يقصد به نقيض ٥ مقصوده، وإذا لم [يصح] ٦ تَبِن به الزوجة. [٤/ ٢٢٥]
١٢٤ - إذا خالعته على [الإبراء] ٧ مما يعتقدان وجوبه باجتهاد أو تقليد؛ مثل أن يخالعها على قيمة كلب أتلفته ٨، معتقدين وجوب القيمة: فينبغي أن يصح.
ولو تزوجها على قيمة كلب له في ذمتها فينبغي أن [لا] ٩ تصح التسمية؛ لأن وجوب هذا نوع غرر. [٤/ ٢٢٦]
١٢٥ - وإذا تزوجت المرأة ولها ولد فغصبت ١٠ الولد، فذهبت به إلى بلد آخر: فليس لها أن تطالب الأب بنفقة الولد. [٥/ ٦١]
١٢٦ - وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها بمسألته لها ١١: فلها أن ترجع. [٥/ ٨]
١ في الأصل: (داخل في النفقة)، والتصويب من الاختيارات (٣٦٢).
٢ في الأصل: (حرمت)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩).
٣ في الأصل: (الحبلى)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩).
٤ في الأصل: (تبع)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩).
٥ في الأصل: (نقض)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩).
٦ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٥٩).
٧ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٦٣)، وفي الأصل: ما يعتقدان.
٨ قال ابن عثيمين في حاشية الاختيارات (٣٦٣) لعله: (أتلفه).
٩ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٦٣).
١٠ في الأصل: (فغضب)، والتصويب من حاشية ابن قاسم على الروض (٧/ ١٣٣).
١١ في الأصل: (أو مسكنها)، والتصويب من الاختيارات (٣٦٧).