← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3385 · ص599 · ج5
١٠٨ - وعليها اليمين أنها لم تُبْرؤه ١. [٤/ ٢٠١] ١٠٩ - متى خرجت منه زوجته بغير اختياره؛ بإفسادها، أو بإفساد غيرها، أو بيمينه لا تفعلي شيئًا ففعلته: فله مهره ٢. [٤/ ٢٠٤] ١١٠ - الفرقة إن كانت من جهتها: فهي كإتلاف البائع [المبيعَ] ٣. [٤/ ٢٠٥] ١١١ - فينبغي أن يقول: يجب الاستنجاء باليسرى ومس الفرج بها دون اليمنى. ربما لين ٤ النهي في كليهما. [٤/ ٢١١] ١١٢ - وأخذ اللقمة الساقطة وإماطة الأذى عنها كل ذلك [كيلا] ٥ يضيع شيء من القوت. [٤/ ٢١٣] ١١٣ - لو شرط الزوج أن يتسلم الزوجة وهي صغيرة ليحضنها ٦: فقياس المذهب .. إذ النفقة تتبع الانتفاع ٧. [٤/ ٢١٦] ١١٤ - فتحمل قصة كعب بن سوار على أنه تقدير شخص لا نوعيّ ٨، كما لو فرض النفقة. [٤/ ٢١٧] ١١٥ - حصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ ٩ للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، [وسواء كان مع عجزه أو
١ الصواب إملائيًّا: تُبرئه. ٢ في الأصل: (مهرها)، والتصويب من الاختيارات (٣٤٥). ٣ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٤٥). ٤ هكذا في الأصل، وفي الإنصاف (٨/ ٣٢٦): لِأَنَّ .. وهو الصواب. ٥ ما بين المعقوفتين من الآداب الشرعية (٣/ ٢٠٢). ٦ في الأصل: (ليحصنها)، والتصوب من الاختيارات (٣٥٢). ٧ في الأصل: (الحق البدني)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٢). ٨ في الأصل: (يراعي)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٤). ٩ في الأصل: (مقتضي)، وهو خطأ، والتصويب من الاختيارات (٣٥٥).