3385 · ص599 · ج5
١٠٨ - وعليها اليمين أنها لم تُبْرؤه ١. [٤/ ٢٠١]
١٠٩ - متى خرجت منه زوجته بغير اختياره؛ بإفسادها، أو بإفساد غيرها، أو بيمينه لا تفعلي شيئًا ففعلته: فله مهره ٢. [٤/ ٢٠٤]
١١٠ - الفرقة إن كانت من جهتها: فهي كإتلاف البائع [المبيعَ] ٣. [٤/ ٢٠٥]
١١١ - فينبغي أن يقول: يجب الاستنجاء باليسرى ومس الفرج بها دون اليمنى. ربما لين ٤ النهي في كليهما. [٤/ ٢١١]
١١٢ - وأخذ اللقمة الساقطة وإماطة الأذى عنها كل ذلك [كيلا] ٥ يضيع شيء من القوت. [٤/ ٢١٣]
١١٣ - لو شرط الزوج أن يتسلم الزوجة وهي صغيرة ليحضنها ٦: فقياس المذهب .. إذ النفقة تتبع الانتفاع ٧. [٤/ ٢١٦]
١١٤ - فتحمل قصة كعب بن سوار على أنه تقدير شخص لا نوعيّ ٨، كما لو فرض النفقة. [٤/ ٢١٧]
١١٥ - حصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ ٩ للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، [وسواء كان مع عجزه أو
١ الصواب إملائيًّا: تُبرئه.
٢ في الأصل: (مهرها)، والتصويب من الاختيارات (٣٤٥).
٣ ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٤٥).
٤ هكذا في الأصل، وفي الإنصاف (٨/ ٣٢٦): لِأَنَّ .. وهو الصواب.
٥ ما بين المعقوفتين من الآداب الشرعية (٣/ ٢٠٢).
٦ في الأصل: (ليحصنها)، والتصوب من الاختيارات (٣٥٢).
٧ في الأصل: (الحق البدني)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٢).
٨ في الأصل: (يراعي)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٤).
٩ في الأصل: (مقتضي)، وهو خطأ، والتصويب من الاختيارات (٣٥٥).