3371 · ص594 · ج5
والذي ينبغي: أنَّ تسليم الموهوب إلى الموهوب له: يذهب حيث شاء ١. [٤/ ١١٦]
٧٧ - والرجل لم يلتفت إلى ذلك فيخلط ٢ ما هو مخوف للمتبرع وإن لم يكن مخوفًا عند جمهور الناس. [٤/ ١١٦]
٧٨ - مثل أن يهب ويتصدق ٣ ويحابي. [٤/ ١١٦]
٧٩ - قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ ليس لِلْأَبِ [أَنْ] ٤ يَتَمَلَّكَ من مَالِ ابْنِهِ في مَرَضِ مَوْتِ الْأبِ. [٤/ ١١٧]
٨٠ - لو جُرِحَ جُرْحًا مُوحِيًا ٥: صحت توبته. [٤/ ١١٩]
٨١ - مثل أن يقول: على أولادي السود وهم بيض أو العشرة وهم اثنا ٦ عشر. [٤/ ١٢٠]
٨٢ - [حُكْمُ ما] ٧ إذَا أَوْصَى لِوَلَدِه في دُخُولِ وَلَدِ بَنِيهِ: حُكْمُ الْوَقْفِ. [٤/ ١٢٠]
٨٣ - إذَا نَمَا ٨ الْمُوصَى بوقفه بَعْدَ الْمَوْتِ. [٤/ ١٢٢]
١ في الأصل: (لم يذهب لعلة حيث شاء)، والتصويب من الاختيارات (٢٧٧).
٢ هكذا في الأصل، وفي الاختيارات (٢٧٦): (فيلحظ)، وهو الأصوب.
٣ في الأصل: (بعد قوله: ويتصدق: ويهب)، وهي تكرار، وليست موجودة في الاختيارات (٢٧٧).
٤ ليست في الأصل، والتصويب من الإنصاف (٧/ ١٥٦).
٥ في الأصل: (موصيًا)، والتصويب من الآداب الشرعية (٧/ ١٧٠).
والجرح الموحي: هو الذي لا تبقى معه الحياة غالبًا.
٦ في المطبوع: (اثني)، والصواب المثبت.
٧ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا يستقيم الكلام بدونه، والمثبت من الإنصاف (٧/ ٧٦).
٨ في الأصل: (نمى)، والتصويب من الإنصاف (٧/ ٢٠٨).