← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3371 · ص594 · ج5
والذي ينبغي: أنَّ تسليم الموهوب إلى الموهوب له: يذهب حيث شاء ١. [٤/ ١١٦] ٧٧ - والرجل لم يلتفت إلى ذلك فيخلط ٢ ما هو مخوف للمتبرع وإن لم يكن مخوفًا عند جمهور الناس. [٤/ ١١٦] ٧٨ - مثل أن يهب ويتصدق ٣ ويحابي. [٤/ ١١٦] ٧٩ - قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ ليس لِلْأَبِ [أَنْ] ٤ يَتَمَلَّكَ من مَالِ ابْنِهِ في مَرَضِ مَوْتِ الْأبِ. [٤/ ١١٧] ٨٠ - لو جُرِحَ جُرْحًا مُوحِيًا ٥: صحت توبته. [٤/ ١١٩] ٨١ - مثل أن يقول: على أولادي السود وهم بيض أو العشرة وهم اثنا ٦ عشر. [٤/ ١٢٠] ٨٢ - [حُكْمُ ما] ٧ إذَا أَوْصَى لِوَلَدِه في دُخُولِ وَلَدِ بَنِيهِ: حُكْمُ الْوَقْفِ. [٤/ ١٢٠] ٨٣ - إذَا نَمَا ٨ الْمُوصَى بوقفه بَعْدَ الْمَوْتِ. [٤/ ١٢٢]
١ في الأصل: (لم يذهب لعلة حيث شاء)، والتصويب من الاختيارات (٢٧٧). ٢ هكذا في الأصل، وفي الاختيارات (٢٧٦): (فيلحظ)، وهو الأصوب. ٣ في الأصل: (بعد قوله: ويتصدق: ويهب)، وهي تكرار، وليست موجودة في الاختيارات (٢٧٧). ٤ ليست في الأصل، والتصويب من الإنصاف (٧/ ١٥٦). ٥ في الأصل: (موصيًا)، والتصويب من الآداب الشرعية (٧/ ١٧٠). والجرح الموحي: هو الذي لا تبقى معه الحياة غالبًا. ٦ في المطبوع: (اثني)، والصواب المثبت. ٧ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا يستقيم الكلام بدونه، والمثبت من الإنصاف (٧/ ٧٦). ٨ في الأصل: (نمى)، والتصويب من الإنصاف (٧/ ٢٠٨).