← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3352 · ص587 · ج5
٣١ - حتى يجب (ردّ المثل) ١ على المشهور، وفي ٢ الأخرى: القيمة. [٤/ ٢٠] ٣٢ - لو أقرض أكَّارَه ٣ بذرًا أو أمره ببذره وأنه في ذمته كما يفعله الناس فهو فاسد، وله نصيبُ ٤ المثل. [٤/ ٢٠] ٣٣ - يجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره، كما يجوز أن يضمنه وأولى، وهو نظيرُ إعارته للرهن ٥. [٤/ ٢١] ٣٤ - وقال شَيْخُنَا: رِضَاهُ بِقَسْمِهِ هو قِسْمَةُ تَرَاضٍ، وَلَيْسَ إجَازَةً لِعَقْدِ فُضُولِيٍّ ٦. [٤/ ٣٠] ٣٥ - قال القاضي في مسألة عزل الوكيل بموت الموكل: فأما إن خرج ٧ الموكل عن ملكه. [٤/ ٢٠٤] ٣٦ - قال الأصحاب: ومن ادعى الوكالة في استيفاء حقٍّ فصدقه الغريم: يلزمه الدفع إليه، وإلا اليمين إن كذَّبه ٨. [٤/ ٢١١] ٣٧ - ولهم وجه ثالث: إن كان الإجماع مطلق ٩ لم يعتبر. [٢/ ١١٧] ٣٨ - سر المسألة أن المدرك لا يعتبر وفاته ١٠. [٢/ ١١٧، ٢/ ١٢٠]
١ ليست من المطبوع. محقق الاختيارات (١٩٤). ٢ في الأصل: (في)، والتصويب من الاختيارات (١٩٤). ٣ أي: الحراث. ٤ في الأصل: (نصف)، وهو خطأ، والتصويب من الاختيارات (١٩٤). ٥ في الأصل: (وهو نظير ظاهر إعارته للرهن)، ويظهر أنه كلمة (ظاهر) مقحمة، والمثبت من الاختيارات (١٩٧)، والإنصاف (٥/ ١٤٩). ٦ في الأصل: (إجازة بعقد فضولي)، والتصويب من الفروع. ٧ في الأصل: (أخرج)، والتصويب من الاختيارات (٢٠٤). ٨ في الأصل: (لم يلزمه الدفع إليه إن صدقه، ولا اليمين إن كذَّبه)، والتصويب من إحدى نسخ الاختيارات كما أشار إلى ذلك المحقق (٢١١). ٩ هكذا في الأصل، وفي المسودة: (مطلقًا)، بالنصب، وهو الصواب. ١٠ هكذا في الأصل، وفي المسودة: (وفاقه)، وهو الصواب.