3352 · ص587 · ج5
٣١ - حتى يجب (ردّ المثل) ١ على المشهور، وفي ٢ الأخرى: القيمة. [٤/ ٢٠]
٣٢ - لو أقرض أكَّارَه ٣ بذرًا أو أمره ببذره وأنه في ذمته كما يفعله الناس فهو فاسد، وله نصيبُ ٤ المثل. [٤/ ٢٠]
٣٣ - يجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره، كما يجوز أن يضمنه وأولى، وهو نظيرُ إعارته للرهن ٥. [٤/ ٢١]
٣٤ - وقال شَيْخُنَا: رِضَاهُ بِقَسْمِهِ هو قِسْمَةُ تَرَاضٍ، وَلَيْسَ إجَازَةً لِعَقْدِ فُضُولِيٍّ ٦. [٤/ ٣٠]
٣٥ - قال القاضي في مسألة عزل الوكيل بموت الموكل: فأما إن خرج ٧ الموكل عن ملكه. [٤/ ٢٠٤]
٣٦ - قال الأصحاب: ومن ادعى الوكالة في استيفاء حقٍّ فصدقه الغريم: يلزمه الدفع إليه، وإلا اليمين إن كذَّبه ٨. [٤/ ٢١١]
٣٧ - ولهم وجه ثالث: إن كان الإجماع مطلق ٩ لم يعتبر. [٢/ ١١٧]
٣٨ - سر المسألة أن المدرك لا يعتبر وفاته ١٠. [٢/ ١١٧، ٢/ ١٢٠]
١ ليست من المطبوع. محقق الاختيارات (١٩٤).
٢ في الأصل: (في)، والتصويب من الاختيارات (١٩٤).
٣ أي: الحراث.
٤ في الأصل: (نصف)، وهو خطأ، والتصويب من الاختيارات (١٩٤).
٥ في الأصل: (وهو نظير ظاهر إعارته للرهن)، ويظهر أنه كلمة (ظاهر) مقحمة، والمثبت من الاختيارات (١٩٧)، والإنصاف (٥/ ١٤٩).
٦ في الأصل: (إجازة بعقد فضولي)، والتصويب من الفروع.
٧ في الأصل: (أخرج)، والتصويب من الاختيارات (٢٠٤).
٨ في الأصل: (لم يلزمه الدفع إليه إن صدقه، ولا اليمين إن كذَّبه)، والتصويب من إحدى نسخ الاختيارات كما أشار إلى ذلك المحقق (٢١١).
٩ هكذا في الأصل، وفي المسودة: (مطلقًا)، بالنصب، وهو الصواب.
١٠ هكذا في الأصل، وفي المسودة: (وفاقه)، وهو الصواب.