← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3342 · ص583 · ج5
التي صَلَّوا بعضَها خلفَ إمام قائمِ، وباقِيهَا خلفَ إمامِ قاعدِ. [٢/ ١٤٥] ٣ - فلما أخبره أنه تيمم تبيَّن أنه لم يكن جنبًا، [فأقَره] ١ النبي -صلى الله عليه وسلم-. [٢/ ١٥٦] ٤ - فالقاضي في هذا الوقت وإن لم يكن قد سعى في طلب الأحاديث وانتِقَاء طرقها وعرف من لغة الناطق بالشريعة -صلى الله عليه وسلم- ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه، وغير ذلك من شروط الاجتهاد؛ فإن ذلك قد فُرغ [له] ٢ منه، ودَأَب فيه سواه. [٢/ ٢٧١ - ٢٧٧] ٥ - وقولُ أحمد: "كنتُ أذهبُ إلى أن الربحَ لصاحبِ المال، ثم استحسنتُ": رجوعٌ منه إلى هذا، وجَعْلُه الربحَ في جميع الصُّوَرِ للمالك يَقتضي أنه يُصَحح تصرف الفضولي إذا أجيْزَ ٣، وإلّا كان البيعُ باطلًا. [٢/ ١٦٠] ٦ - ولهذا ظهر ما استحسنه أحمد ورجع إليه أخيرًا؛ لأنه إذا صار ٤ بالإجازة ٥؛ فالمأذون له وهو لم يعمل إلا بجعل برضا المالك فلا يجوز منعه حقه، [وهذا بناء] ٦ على أنَّه إذا تصرَّف ابتداءً فالربح كله للمالك. [٢/ ١٦١] ٧ - وطائفة قالت كالشافعي وابن القصار ومال إليه أبو العباس أيضًا: أنَّ الآية قُرئت ٧ بالخفض والنصب. [١/ ٣٣] ٨ - واختاره شيخنا، وأنْ كلامَ أحْمدَ ٨ يقتضيه ويصير عادة. [٣/ ٥٢]
١ في الأصل: (يأمره)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٢). ٢ هكذا في الأصل، ولعلها مقحمة. ٣ في الأصل: (أخبر)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٦). ٤ في الأصل: (جاز)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٧). ٥ في الأصل: (بالإجارة)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٧). ٦ في الأصل: (وهو إما على)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٦). ٧ في الأصل: (قرأت)، والتصويب من الاختيارات (١٣). ٨ في الأصل: (الكلام)، والتصويب من الفروع (١/ ٢٦٧).