3342 · ص583 · ج5
التي صَلَّوا بعضَها خلفَ إمام قائمِ، وباقِيهَا خلفَ إمامِ قاعدِ. [٢/ ١٤٥]
٣ - فلما أخبره أنه تيمم تبيَّن أنه لم يكن جنبًا، [فأقَره] ١ النبي -صلى الله عليه وسلم-. [٢/ ١٥٦]
٤ - فالقاضي في هذا الوقت وإن لم يكن قد سعى في طلب الأحاديث وانتِقَاء طرقها وعرف من لغة الناطق بالشريعة -صلى الله عليه وسلم- ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه، وغير ذلك من شروط الاجتهاد؛ فإن ذلك قد فُرغ [له] ٢ منه، ودَأَب فيه سواه. [٢/ ٢٧١ - ٢٧٧]
٥ - وقولُ أحمد: "كنتُ أذهبُ إلى أن الربحَ لصاحبِ المال، ثم استحسنتُ": رجوعٌ منه إلى هذا، وجَعْلُه الربحَ في جميع الصُّوَرِ للمالك يَقتضي أنه يُصَحح تصرف الفضولي إذا أجيْزَ ٣، وإلّا كان البيعُ باطلًا. [٢/ ١٦٠]
٦ - ولهذا ظهر ما استحسنه أحمد ورجع إليه أخيرًا؛ لأنه إذا صار ٤ بالإجازة ٥؛ فالمأذون له وهو لم يعمل إلا بجعل برضا المالك فلا يجوز منعه حقه، [وهذا بناء] ٦ على أنَّه إذا تصرَّف ابتداءً فالربح كله للمالك. [٢/ ١٦١]
٧ - وطائفة قالت كالشافعي وابن القصار ومال إليه أبو العباس أيضًا: أنَّ الآية قُرئت ٧ بالخفض والنصب. [١/ ٣٣]
٨ - واختاره شيخنا، وأنْ كلامَ أحْمدَ ٨ يقتضيه ويصير عادة. [٣/ ٥٢]
١ في الأصل: (يأمره)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٢).
٢ هكذا في الأصل، ولعلها مقحمة.
٣ في الأصل: (أخبر)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٦).
٤ في الأصل: (جاز)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٧).
٥ في الأصل: (بالإجارة)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٧).
٦ في الأصل: (وهو إما على)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٦).
٧ في الأصل: (قرأت)، والتصويب من الاختيارات (١٣).
٨ في الأصل: (الكلام)، والتصويب من الفروع (١/ ٢٦٧).