3338 · ص581 · ج5
١٩١ - مَن أَخَلَّ بِرُكْنِ الْحَجِّ أَو فَعَل [ما يُفسِده] ١ فَحَجُّهُ فَاسِدٌ لَا يَسْقُطُ بِهِ فَرْضٌ. [١٢/ ٤٧٣]
١٩٢ - اخْتَلَفُوا فِي [علّةِ] ٢ تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ فِي الْأصْنَافِ السِّتَّةِ: الذَّهَب وَالْفِضَّةِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ. [٢٩/ ٤٧٠]
١٩٤ - لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: "مَضَت السُّنَّةُ أَنَّ مَا أَدْرَكَتْهُ الصَّفْقَةُ حَيًّا ٣ مَجْمُوعًا فَهُوَ مِن مَالِ الْمُشْتَرِي" ٤. [٣٠/ ٢٣٨، ٢٧٢]
١٩٥ - فجَعَلَهَا لِلْمُلْتَقِطِ إذا تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهَا -وَلَا نِزَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي جَوَازِ صَدَقَتِهِ بِهَا، وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي جَوَازِ تَمَلُّكِهِ لَهَا مَعَ الْغِنَى، وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ- فَكَيْفَ بِمَا يَجْهَل فِيهِ ذَلِكَ؟ ٥ [٢٩/ ٢٦٢]
١٩٦ - كَذَلِكَ قَرَابَةُ الْأَبِ لَمَّا [صار] ٦ الْإِخْوَةُ بِهَا عَصَبَة: صَارَ يَنْفَعُهُم تَارَةً وَيَضُرُّهُم أُخْرَى. [٣١/ ٣٤٢]
١ في الأصل: (يُفسِده)، وفي النسخة القديمة للفتاوى: (مُفْسِدِه)، وفي نسخة: (مُفْسِدٍ)، ولعل المثبت هو الصواب؛ ليستقيم المعنى.
٢ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا تستقيم العبارة إلا به.
٣ في الأصل: (حَبًّا)، والتصويب من كتب المصادر الحديثية.
٤ أخرجه البخاريُّ معلقًا بصيغة الجزم في البيوع، باب إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع، دون قوله: "مضت السُّنَّة"؛ ووصله الدارقطني (٣٠٠٦) موقوفًا على ابن عمر -رضي الله عنهما-، وصحح الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" (٣/ ٢٤٢) إسناده إليه، وصحح وقفه أبو حاتم كما في "العلل" (١١٨٢).
٥ العبارة في الأصل: فَإِذَا كَانَ فِي اللُّقَطَةِ الَّتِي تَحْرُمُ بِأَنَّهَا سَقَطَتْ مِن مَالِكٍ لَمَّا تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهَا جَعَلَهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لِلْمُلْتَقِطِ.
وفيها من الغموض ما هو ظاهر، والمثبت من الفتاوى المصرية (٣٣٤).
٦ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، بل في جامع المسائل (٢/ ٣٠٣)، ولا يستقيم المعنى إلا به.