← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3335 · ص580 · ج5
أَو ظُلْمٍ أَو فَاحِشَةٍ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا بِالْإِسْلَامِ. [١١/ ٧٠١] ١٨٧ - وَمَا يَحْصُلُ لِلْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا وَالْبَرْزَخِ وَالْقِيَامَةِ مِنَ الْأَلَمِ ١ الَّتِي هِيَ عَذَابٌ. [٢٤/ ٣٦٩ - ٣٧٧] ١٨٨ - إِذَا أَمْكَنَ الرَّجُلُ أَو الْمَرْأَةُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيُصَلِّيَ خَارجَ الْحَمَّامِ فَعَلَا ذَلِكَ. فَإِنْ لَمْ يُمْكن ذَلِكَ؛ مِثْل أَنْ لَا ٢ يَسْتَيْقِظَ أَوَّلَ الْفَجْرِ، وَإِن اشْتَغَلَ بِطَلَبِ الْمَاءِ خَرَجَ الْوَقْتُ، وَإِن طَلَبَ حَطَبًا يُسَخِّنُ بِهِ الْمَاءَ أَو ذَهَبَ إلَى الْحَمَّامِ فَاتَ الْوَقْتُ: فَإِنَهُ يُصَلِّي هُنَا بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاء. وَأَمَّا إذَا اسْتَيْقَظَ آخِرَ الْوَقْتِ، وإن ٣ اشْتَغَلَ بِاسْتِقَاءِ الْمَاءِ مِن الْبِئْرِ خَرَجَ الْوَقْتُ، أَو إنْ ذَهَبَ إلَى الْحَمَّامِ لِلْغُسْلِ خَرَجَ الْوَقْتُ: فَهَذَا يَغْتَسِلُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. [٢١/ ٤٤٦ - ٤٤٧] ١٨٩ - ثُمَّ لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ -عز وجل- آيَةَ الْحِجَابِ بِقَوْلِهِ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: ٥٩]، حَجَبَ النِّسَاءَ عَنِ الرِّجَالِ، وَكَانَ ذَلِكَ لَمَّا تَزَوَّجَ زينَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فَأَرْخَى السِّتْرَ ومَنَع أنسًا أنْ ينظر ٤. [٢٢/ ١١٠] ١٩٠ - إِنَّ كلَّ قَوْمٍ كَانُوا مُسْتَوْطِنِينَ بِبِنَاءٍ مُتَقَارِبٍ لَا يَظْعَنُونَ عَنْهُ شِتَاءً وَلَا صَيْفًا تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ، إذ ٥ كَانَ مَبْنِيًّا بِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُم. [٢٤/ ١٦٦]
١ هكذا في الأصل، ولعل الصواب: (الآلام)، ويدل عليه ما بعده: الَّتِي هِيَ. ٢ هكذا في الأصل، ولعل الصواب حذفها ليستقيم المعنى، وقد حُذفت في الفتاوى المصريّة. (١/ ٣٥) ٣ في الأصل: (أَو إن)، ولعلَّ المثبتَ هو الصواب. ٤ في الأصل: (وَمَنَعَ النسَاءَ أنْ يَنْظُرْنَ)، والتصويب من كتاب: حجاب المرأة ولباسها في الصلاة لشيخ الإسلام ابن تيمية، الذي حققه: محمد ناصر الدين الألباني (٤). ٥ هكذا في الأصل، ولعل الصواب: (إذا).