← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3272 · ص552 · ج5
٤٩ - فالمحافظ عليها: الذي يصليها في مواقيتها، كما أمر الله تعالى، والذي ١ يؤخرها أحيانًا عن وقتها، أو يترك واجباتها، فهذا تحت مشيئة الله تعالى. [٢٢/ ٤٩] ٥٠ - وَفِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" ٢ عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: "صَلَاةُ السَّفَرِ رَكعَتَانِ فَمَن خَالَفَ السُّنَّةَ كفَرَ". [٢٢/ ٢٢٥] ٥١ - فَإِنَّ الْقِيَاسَ الصَّحِيحَ حَقِيقَةُ ٣ التَّسْوِية بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ. [٢٢/ ٣٣٢] ٥٢ - عَن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه كَانَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ويصْنَعُ مِثْل ذَلِكَ إذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ، وَإِذَا أَرَادَ ٤ أَنْ يَرْكَعَ، ويصْنَعُهُ إذَا رَفَعَ مِن الرُّكُوعِ. [٢٢/ ٤٥٣] ٥٣ - حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَك هَدِيَّةً؟ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْنَا: قَد عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْك فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك؟ قَالَ: قُولُوا: "اللَّهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْت عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ -وَفِي لَفْظٍ- وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كمَا بَارَكت عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ٥، إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ". رَوَاهُ أَهْلُ "الصِّحَاحِ" وَ"السُّنَنِ" وَ"الْمَسَانِيدِ"؛ كَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ. فَهَذِهِ الْأحَادِيث الَّتِي فِي "الصِّحَاحِ": لَمْ أَجِدْ فِيهَا وَلَا فِيمَا نُقِلَ لَفْظَ "إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ" ٦. [٢٢/ ٤٥٤ - ٤٥٦]
١ في الأصل: (والذي ليس)، وهو خطأ. ٢ ليس في مسلم. ٣ لعل الصواب: (حَقِيقَتُهُ). ٤ الصواب: (وأراد)، كما في سنن الترمذي وغيره. ٥ لفظ البخاري (٣٣٧٠): "كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ" في كِلا الموضعين. ٦ تقدم التنبيه على أنها موجودة في رواية البخاري، وقد يكون الشيخ لم يطلع حينها على صحيح البخاري، أو كانت عنده نسخة لا يُوجد فيها هذا اللفظ.