← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
3264 · ص549 · ج5
٣١ - قال زيد بن عمرو بن نفيل: أربًّا واحدًا أم ألف رب … أَدين إذا انقسمت ١ الأمور. [١٠/ ٥٩٩] ٣٢ - قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: الْبَسْ مِن الثِّيَابِ مَا يَخْدِمُك، وَلَا تَلْبَسْ مِنْهَا مَا تكُنْ ٢ أَنْتَ تَخْدِمُهُ وَهِيَ كَالْبِسَاطِ الَّذِي تَجْلِسُ عَلَيْه. [١٠/ ٥٩٧] ٣٣ - فَإِنَّ الشَّيْخَ أَبَا سُلَيْمَانَ مِن أَجِلَّاءِ الْمَشَايخِ وَسَادَاتِهِمْ وَمِن أتبعهم لِلشَّرِيعَةِ حَتَّى إنَّهُ قَالَ: إنَّهُ لَيَمُرُّ بِقَلْبِي النُّكْتَةُ مِن نُكَتِ الْقَوْمِ فَلَا أَقْبَلُهَا إلَّا بِشَاهِدَيْنِ: الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ. فَمَن لَا يَقْبَلُ نُكَتَ قَلْبِهِ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ يَقُولُ هَذَا مِثْل الْكَلَامِ؟ ٣ [١٠/ ٦٩٤] ٣٤ - ثَبَتَ فِي "صَحِيحِ مُسْلِم" ٤ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسِ لَيَالٍ: "إنَّ مَن أمنّ الناسِ عَلَيَّ: في صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ أَبُو ٥ بَكرٍ". [١١/ ٢٩٠] ٣٥ - رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "أُعْطِيت فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمَ سُورَة الْبَقَرَةِ مِن كَنْنرٍ تَحْتَ الْعَرْشِ" ٦. [١٢/ ٤٩٠] ٣٦ - وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِن السَّلَفِ إنَّ نَفْسَ الْكَلَامِ الْمُعَيَّنِ قَدِيمًا ٧. [١٢/ ٥٦٧] ٣٧ - فَلَمَّا سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ وَنَحْوُهُ هَذِهِ النُّصُوصَ الْخَاصَّةَ رَجَعْوا وَعَلِمُوا حِينَئِذٍ أَنَّهُ كَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ دَلِيل أَقْوَى مِن الدَّلِيلِ الَّذِي يَسْتَصْحِبُوهُ ٨ وَلَمْ يَعْلَمُوا بِهِ. [١٣/ ١١٢]
١ الصواب: (تقُسِّمتِ). ٢ لعل الصواب: (تكون). ٣ لعل الصواب: (يَقُولُ مِثْل هَذَا الْكَلَامِ؟) ٤ (٢٣٨٢). ٥ هكذا في الأصل، والذي في البخاري: (أبا بكر)، بالنصب، وهو أصوب؛ لأن أبا بكر اسم إن مؤخر. ٦ لم أجده في البخاري، بل رواه ابن حبان وغيره. ٧ لعل الصواب بالرفع: (قديمٌ)؛ لأنه خبر إنّ. ٨ لعله: (يَسْتَصْحِبُونه).