3264 · ص549 · ج5
٣١ - قال زيد بن عمرو بن نفيل:
أربًّا واحدًا أم ألف رب … أَدين إذا انقسمت ١ الأمور. [١٠/ ٥٩٩]
٣٢ - قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: الْبَسْ مِن الثِّيَابِ مَا يَخْدِمُك، وَلَا تَلْبَسْ مِنْهَا مَا تكُنْ ٢ أَنْتَ تَخْدِمُهُ وَهِيَ كَالْبِسَاطِ الَّذِي تَجْلِسُ عَلَيْه. [١٠/ ٥٩٧]
٣٣ - فَإِنَّ الشَّيْخَ أَبَا سُلَيْمَانَ مِن أَجِلَّاءِ الْمَشَايخِ وَسَادَاتِهِمْ وَمِن أتبعهم لِلشَّرِيعَةِ حَتَّى إنَّهُ قَالَ: إنَّهُ لَيَمُرُّ بِقَلْبِي النُّكْتَةُ مِن نُكَتِ الْقَوْمِ فَلَا أَقْبَلُهَا إلَّا بِشَاهِدَيْنِ: الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ.
فَمَن لَا يَقْبَلُ نُكَتَ قَلْبِهِ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ يَقُولُ هَذَا مِثْل الْكَلَامِ؟ ٣ [١٠/ ٦٩٤]
٣٤ - ثَبَتَ فِي "صَحِيحِ مُسْلِم" ٤ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسِ لَيَالٍ: "إنَّ مَن أمنّ الناسِ عَلَيَّ: في صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ أَبُو ٥ بَكرٍ". [١١/ ٢٩٠]
٣٥ - رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "أُعْطِيت فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمَ سُورَة الْبَقَرَةِ مِن كَنْنرٍ تَحْتَ الْعَرْشِ" ٦. [١٢/ ٤٩٠]
٣٦ - وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِن السَّلَفِ إنَّ نَفْسَ الْكَلَامِ الْمُعَيَّنِ قَدِيمًا ٧. [١٢/ ٥٦٧]
٣٧ - فَلَمَّا سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ وَنَحْوُهُ هَذِهِ النُّصُوصَ الْخَاصَّةَ رَجَعْوا وَعَلِمُوا حِينَئِذٍ أَنَّهُ كَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ دَلِيل أَقْوَى مِن الدَّلِيلِ الَّذِي يَسْتَصْحِبُوهُ ٨ وَلَمْ يَعْلَمُوا بِهِ. [١٣/ ١١٢]
١ الصواب: (تقُسِّمتِ).
٢ لعل الصواب: (تكون).
٣ لعل الصواب: (يَقُولُ مِثْل هَذَا الْكَلَامِ؟)
٤ (٢٣٨٢).
٥ هكذا في الأصل، والذي في البخاري: (أبا بكر)، بالنصب، وهو أصوب؛ لأن أبا بكر اسم إن مؤخر.
٦ لم أجده في البخاري، بل رواه ابن حبان وغيره.
٧ لعل الصواب بالرفع: (قديمٌ)؛ لأنه خبر إنّ.
٨ لعله: (يَسْتَصْحِبُونه).