← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
2226 · ص239 · ج5
٤٩٧٥ - العهود والعقود: متقاربة المعنى أو متفقة: - فإذا قال: أعاهد الله أني أحج العام: فهو نذر وعهد ويمين. - وإن قال: لا أكلم زيدًا: فيمين وعهد، لا نذر. فالأيمان إن تضمنت معنى النذر وهو أن يلتزم لله قربة لزمه الوفاء بها: فهي عقد وعهد ومعاهدة لله؛ لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه. وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس، وهو أن يلتزم كلٌّ مِن المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه: فمعاقدة ومعاهدة، يلزم الوفاء بها إن كان العقد لازمًا، وإن لم يكن لازمًا خير، وهذه أيمان بنص القرآن، ولم يعرض لها ما يحل عقدتها إجماعًا. [المستدرك ٥/ ١٤٤] ٤٩٧٦ - من نذر صوم الدهر أو صوم يوم الخميس والاثنين: فله صوم يوم وإفطار يوم كالمكان. [المستدرك ٥/ ١٤٤] ٤٩٧٧ - لو قال: إن فعلت كذا فعلي ذبح ولدي أو معصيةٌ غير ذلك أو نحوه وقصد اليمين ١: فيمين، وإلا فنذر معصية، فيذبح في مسألة الذبح كبشًا. ولو فعل المعصية: لم تسقط عنه الكفارة ولو في اليمين. [المستدرك ٥/ ١٤٥] ٤٩٧٨ - لو نذر طاعة حالفًا بها أجزأ كفارة يمين بلا خلاف عن الإمام أحمد، فكيف لا يجزئه إذا نذر معصية حالفًا بها. [المستدرك ٥/ ١٤٥] ٤٩٧٩ - من نذر صومًا معينا فله الانتقال إلى زمن أفضل منه. واستحب أحمد لمن نذر الحج مفردًا أو قارنًا أن يتمتع؛ لأنه أفضل، لأمر النبي أصحابه بذلك في حجة الوداع. [المستدرك ٥/ ١٤٦] ٤٩٨٠ - قول القائل: لئن ابتلاني الله لأصبرن، ولئن لقيت عدوًّا
١ بأن كان قصده الحض أو المنع، أو التصديق أو التكذيب.