← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
2068 · ص24 · ج5
فإن قولهم: لسوء العشرة بين الزوجين فيه نظر؛ فإن النشوز قد يكون من الرجل فتحتاج هي أن تقابله. [المستدرك ٤/ ٢٢٤] ٤٥٨٨ - لو عضلها لتفتدي نفسها منه ولم تكن تزني: حرم ١ عليه. قال ابن عقيل: العوض مردود والمرأة بائن. قال أبو العباس: وله وجه حسن، ووجهه ٢ قويٌّ إذا قلنا: الخلع يصح بلا عوض؛ فإنه بمنزلة من خالع على مال مغصوب أو خنزير ونحوه، وتخريج الروايتين هنا قوي جدًّا. [المستدرك ٤/ ٢٢٤] ٤٥٨٩ - للمختلعة مع زوجها أحد عشر حالًا: الأول: أن تكون كارهة له مبغضة لخَلْقه وخُلُقه أو لغير ذلك من صفاته، وتخشى ألا تقوم حدود الله في حقوقه الواجبة عليها؛ فالخلع في هذه الحال مبال أو مستحب. الثالثة: كالأولى، ولكن للرجل ميل إليها ومحبة، فهذه أدخلها القاضي في المباح كما تقدم، وقال الشيخ تقي الدين: وكراهة الخلع في حق هذه متوجهة. السادس: أن يظلمها أو يعضلها لتفتدي فتفدي فأكثر الأصحاب على صحة الخلع، وقال الشيخ تقي الدين: لا يحل له ولا يجوز. التاسع: أن يضربها ويؤذيها لتركها فرضًا أو لنشوز فتخالعه كذلك. فقال في "الكافي": يجوز. قال الشيخ تقي الدين: تعليل القاضي وأبي محمد - يعني: المصنف - يقتضي أنها لو نشزت عليه جاز له أن يضربها لتفتدي نفسها منه، وهذا صحيح. [المستدرك ٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥]
١ في الأصل: (حرمت)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩). ٢ في الأصل: (ووجه)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩).