← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
2048 · ص602 · ج4
ونصَّ أحمد في الذي يصوم النهار ويقوم الليل: يدل على وجوب المبيت في المضجع، وكذا ما ذكروه في النشوز إذا نشزت هجرها في المضجع: دليل على أنه لا يفعله بدون ذلك. [المستدرك ٤/ ٢١٧ - ٢١٨] ٤٥٣١ - حصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ ١ للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، أوسواء كان مع عجزه أو قدرته] ٢ كالنفقة وأولى ٣. وعلى هذا: فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته؛ كالقول في امرأة المفقود بالإجماع كما قاله أبو محمد المقدسي. [المستدرك ٤/ ٢١٨] ٤٥٣٢ - قال أصحابنا: ويجب وطء المعيبة كالبرصاء والجذماء إذا لم يجز الفسخ، وكذلك يجب عليها تمكين الأبرص والأجذم. والقياس وجوب ذلك، وفيه نظر؛ إذ من الممكن أن يقال: عليها وعليه في ذلك ضرر، لكن إذا لم تمكنه فلا نفقة لها. وإذا لم يستمتع بها فلها الفسخ، ويكون المثبت للفسخ هنا عدم وطئه، فهذا يعود إلى وجوبه .. [المستدرك ٤/ ٢١٨] ٤٥٣٣ - ينفق على المجنون المأمون وليُّه. والأشبه: أنه من يملك الولاية على بدنه؛ لأنه يملك الحضانة؛ فالذي يملك تعليمه وتأديبه الأب ثم الوصي .. [المستدرك ٤/ ٢١٩]
١ في الأصل: (مقتضي)، وهو خطأ، والتصويب من الاختيارات (٣٥٥). ٢ في الأصل والاختيارات (٣٥٥): (ولو مع قدرته وعجزه)، والتصويب من الإنصاف (٩/ ٧٠). ٣ في الأصل والاختيارات (٣٥٥) بعد نهاية الجملة هذه العبارة: للفسخ بتعذره في الايلاء إجماعًا. ولا أرى لها موضعا مناسبًا هنا، ولم يظهر لي معناها. ولذلك لم يذكرها المرداوي في الإنصاف (٩/ ١٧١).