← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1928 · ص465 · ج4
وقياس المنصوص في الطلاق: أنها إذا وضعته لتسعة ١ أشهر: استحق الوصية إذا كانت ذات زوج أو سيد يطأ، ولأكثر من أربع سنين إن اعتزلها، وهو الصواب. [المستدرك ٤/ ١٢٠] ٤٢٠١ - إن وصف ٢ الموصى له أو الموقوف عليه بخلاف صفته؛ مثل أن يقول: على أولادي السود وهم بيض، أو العشرة وهم اثنا ٣ عشر: فههنا: الأوجه إذا عُلم ذلك أنْ يعتبر الموصوف دون الصفة. والذي يقتضيه المذهب: أن الغلط في الصفة لا يمنع الورثة صحة العقد. [المستدرك ٤/ ١٢٠] ٤٢٠٢ - [حُكْمُ ما] ٤ إذَا أَوْصَى لِوَلَدِهِ في دُخُولِ وَلَدِ بَنِيهِ: حُكْمُ الْوَقْفِ، قَالَهُ في "الْفُرُوعِ" وَغَيْرِهِ. وَأَشَارَ الشَّيْخُ تَقِي الدِّينِ -رحمه الله- إلَى دُخُولِهِمْ في الْوَقْفِ دُونَ الْوَصِيَّةِ؛ لِأنَّ الْوَقْفَ يتأبد، وَالْوَصِيَّةُ تَمْلِيكٌ لِلْمَوْجُودِينَ، فَيَخْتَصُّ بِالطَّبَقَةِ الْعُلْيَا الْمَوْجُودَةِ. [المستدرك ٤/ ١٢٠] ٤٢٠٣ - سُئِلَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: عَن وَصِيٍّ عَلَى أَيْتَامٍ بِوِكَالَةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَللْأَيْتَامِ دَارٌ، فَبَاعَهَا وَكِيلُ الْوَصِيِّ مِن قَبْلِ أَنْ يَنْظُرَهَا، وَقَبَضَ الثَّمَنَ ثُمَّ زِيدَ فِيهَا، فَهَل لَهُ أَنْ يَقْبَلَ الزِّيَادَةَ أَمْ لَا؟ فَأجَابَ: إنْ كَانَ الْوَكِيلُ بَاعَهَا بِثَمَنِ الْمِثْل وَقَد رُئيَتْ لَهُ: صَحَّ الْبَيْعُ. وإِن لَمْ تُرَ لَهُ: فِيهِ نِزَاعٌ. وَإِن بَاعَهَا بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ: فَقَد فَرَّطَ فِي الْوَصِيَّةِ، ويَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا فَرَّطَ فِيهِ، أَو يَفْسَخُ الْبَيْعَ إذَا لَمْ يَبْذُلْ لَهُ تَمَامَ الْمِثْلِ. [٣١/ ٣١٩]
١ قال العلَّامة ابن عثيمين: لعله لستة. حاشية الاختيارات (٢٧٨). ٢ المُوصي أو المُوقِف. ٣ في المطبوع: (اثني)، والصواب المثبت. ٤ ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا يستقيم الكلام بدونه، والمثبت من الإنصاف (٧/ ٧٦).