← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1711 · ص177 · ج4
وما خرج عن القوت بالصنعة: فليس بربوي، وإلا ١ فجنسٌ بنفسِه؛ فيباع خبز بهريسة، وزيت بزيتون، وسمسم بشيرج ٢. [المستدرك ٤/ ١٦ - ١٧] ٣٦٢١ - يجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري، وقاله مالك. وما لا يختلف فيه الكيل والوزن؛ مثل الأدهان: يجوز بيع بعضه ببعض كيلًا ووزنًا، وعن أحمد ما يدل عليه. [المستدرك ٤/ ١٧] ٣٦٢٢ - ظاهر مذهب أحمد جواز بيع السيف المحلى بجنس حليته؛ لأن الحلية ليست بمقصودة. [المستدرك ٤/ ١٧] ٣٦٢٣ - يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويُجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالًا أو مؤجلًا، ما لم يقصد كونها ثمنًا. [المستدرك ٤/ ١٧] ٣٦٢٤ - يحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود اللحم ٣. [المستدرك ٤/ ١٧] ٣٦٢٥ - ما جاز فيه التفاضل كالثياب والحيوان يجوز النسأ فيه إن كان متساويًا وإلا فلا. وهو رواية عن أحمد ٤. [المستدرك ٤/ ١٨] ٣٦٢٦ - التحقيق في عقود الربا أنه إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد.
١ أي: وإن لم يخرج عن القوت. كشاف القناع (٣/ ٢٥٣). ٢ الشيرج: هو دهن السمسم. ٣ وذلك لأنه في حقيقة الأمر: باع لحمًا بلحم من غير تساوٍ؛ أي: مع التفاضل. أما إن أراد بالحيوان الانتفاع بغير الأكل: فهذا لا بأس به. ٤ والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنّ ما ليس بربوي فإنه يجوز فيه النساء ولو متفاضلًا، وإذا جاز النساء جاز الفضل ولا عكس. مثال ذلك: لو بعت عليك ثوبًا بثوبين، الثوب حاضر والثوبان بعد ستة أشهر جاز على المذهب؛ لأن الثياب لا يقع فيها الربا؛ لأنها ليست مكيلًا ولا موزونًا. يُنظر: الشرح الممتع (٨/ ٤٤٣).