← المكتبة ▭▭ صفحتان
تقريب فتاوى ابن تيمية
أحمد بن ناصر الطيار الفتاوى 728 هـ
A− A+
1454 · ص490 · ج3
جاحد، ومغصوب، ومسروق، وضال، وما دفنه ونسيه، أو جهل عند من هو، ولو حصل في يده، وهو رواية عن أحمد، واختارها وصححها طائفة من أصحابه، وهو قول أبي حنيفة ١. [المستدرك ٣/ ١٥٢] ٢٩٧٦ - دين الابن الذي له على أبيه، قال أبو العباس: الأشبه عندي أن يكون بمنزلة المال الضال، فيُخَرَّج على الروايتين، ووجهه ظاهر؛ فإن الابن غير مُمَكَّنٍ مِن المطالبةِ به فقد حيل بينه وبينه، ولو قيل: لا تلزمه زكاته بمنزلة دين الكتابة لكان متوجهًا. [المستدرك ٣/ ١٥٢] ٢٩٧٧ - إذا فرط الإنسان ولم يخرج الزكاة حتى مات: فعلى الورثة الإخراج عند أحمد والشافعي، وكذلك كل حق لله. وعند غيرهما: لا يجب على الورثة، مع أنه يعذب بِتَرْكِه الزكاة. [المستدرك ٣/ ١٥٢] ٢٩٧٨ - إذا مات الميت وله غرماء مَدْيُونون لم يَستوف مما عليهم شيئًا: فهل مطالبتهم للميت أو للورثة؟ ٢ اضطرب فيها الناس. والصواب: أ- إن كان الحق مظالم لم يتمكن هو ولا ورثته من استيفائها من قول أو قذف أو غصب: فهو المطالِب. ب- وإن كان دينًا ثبت باختياره وتمكن من استيفائه فلم يستوفه حتى مات: فورثته تطالِب به إلى يوم القيامة. ج- وإن كان دينًا عجز عن استيفائه هو وورثته: فالأشبه أنه هو ٣ الذي يطالِب به؛ فإنَّ العجز إذا كان ثابتًا فيه وفي الوارث ولم يتمكن أحدهما من
١ الاختيارات (٩٨)، الفروع (٢/ ٢٥١). ٢ يوم القيامة. ٣ أي: الميت.