← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
7353 · ص227 · ج20
تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر» (١)، ويقول صلى الله عليه وسلم: «الثيب أحق بنفسها من وليها» (٢) واليتيمة تستأمر وإذنها سكوتها، فليس لأبيها ولا غيره أن يجبرها، لا بد من إذنها هذا هو الصواب: لقوله صلى الله عليه وسلم: «والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها» (٣) «واليتيمة تستأمر وإذنها سكوتها» (٤) نسأل الله العافية.
(١) أخرجه البخاري في كتاب الحيل، باب في النكاح، برقم (٦٩٦٨). (٢) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (١٤٢١). (٣) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (١٤٢١). (٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، برقم (٢٣٦١).
→ prev 7353 / 14939 next ←