← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
3443 · ص110 · ج5
٧٥ - صفة مسح المرأة لرأسها س: تسأل المستمعة: ف. من مصر، وتقول: هل مسح الرأس في الصلاة يكون مرة واحدة؟ وماذا تفعل المرأة؟ هل تمسح جميع الرأس؟ وماذا تفعل إذا كان الشعر طويلا؟ (١) ج: مسح الرأس فرض من فروض الوضوء على الرجل والمرأة، تمسح رأسها كما يمسح الرجل رأسه، والمقصود منابت الشعر من مقدمه إلى مؤخره، أما الذوائب لا حاجة إلى مسحها، لكن تمسح من مقدمه إلى مؤخره على منابت الشعر، وأما الذوائب النازلة عن ذلك فلا يجب مسحها، وإذا كان عليها ضمادات؛ من حناء أو غيره
(١) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (٣٨٨).
→ prev 3443 / 14939 next ←