2084 · ص69 · ج10
٢٠ - حكم تأخير صلاة الليل إلى قبيل الفجر
س: يسأل سماحتكم عن حكم تأخير النوافل قبيل الفجر بنصف ساعة (١)؟
ج: لا مانع، لكن كونك تتقدم حتى يتسع الوقت، وحتى تصلي ما يسر الله لك بهدوء، وتصلي إحدى عشرة ركعة، كما كان يفعل عليه
(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٣١٤).