← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
10072 · ص306 · ج5
٢٠٦ - حكم الجمع بين الوضوء والتيمم للجنب س: من سوريا، يسأل أ. ش، يقول: إذا توفر الماء، وهذا الماء يكفي للوضوء، ولا يكفي لرفع الجنابة فهل يجوز التيمم بالتراب لرفع الجنابة، والوضوء بالماء لكل صلاة (١)؟ ج: نعم، إذا كان الماء قليلا، لم يستطع أن يكمل به الغسل،
(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٤٠١).