11463 · ص347 · ج10
١٤٧ - حكم من صلى ركعتين بنية سنة الفجر وتحية المسجد
س: من صلى سنة الفجر في المسجد بنية سنة الفجر وتحية المسجد فما حكم ذلك؟ (١)
ج: إذا نوى تحية المسجد كفى، لا يصلي تسليمتين، يصلي بنية الراتبة ونية التحية، لا مانع، الحمد لله.
(١) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (٣٨٤)