← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
9241 · ص282 · ج17
١٧٣ - حكم التحاف المحرم لاتقاء المطر والبرد س: شخص أراد العمرة، فأحرم من الميقات فصادف بردًا ومطرًا شديدًا، هل يجوز أن يلبس شيئًا على الإحرام؛ ليقيه من البرد والمطر أم لا (١)؟ ج: نعم، لا بأس أن يلتحف بعباءة أو شبه ذلك، أو لحاف ثخين
(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٨٦).