← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
1645 · ص55 · ج17
٤٤ - بيان أن المرأة لا تكون محرمًا س: تقول السائلة: عندما قدمتُ لأداء فريضة الحج أتيتُ برفقة أمي وشقيقتي وزوج شقيقتي، هل أمي وشقيقتي وزوج شقيقتي محرم لي (١)؟ ج: المحرم إنما يكون ذكرًا لا أنثى، والمحارم هم مَن تحرم عليهم المرأة على التأبيد؛ بالنسب كأبيها وأخيها، أو سبب كالرضاعة والمصاهرة كزوج بنتها وزوج أمها فإنهم محارم؛ زوج أمها بالمصاهرة،
(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (١٦٨).
→ prev 1645 / 14939 next ←